واضاف الناطق الاعلامي ان تركيب مثل تلك الاضافات يعتبر مخالفة صريحة لاحكام قانون السير رقم ( 49 )لسنة 2008م ويترتب عليها بموجب المادة ( 24 ) من القانون أنه تحجز المركبة لمدة ( 48 ) ساعة، التي ارتكب سائقها مخالفة تركيب أجهزة إضافية ( ضوئية أو صوتية ) على المركبة غير المسموح لها بذلك ولا تسلم لمالكها إلا بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات .
ودعا الناطق الاعلامي الاخوة السائقين الى تلافي مثل تلك المخالفات وتصويب اوضاعهم وازالتها ان وجدت لما لها من اثر سلبي على مستخدمي الطريق وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .