هل يلغي “النواب” مقترحاً يُجرّم من يعيق تقديم الخدمات العامة؟
حصاد نيوز -يناقش مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون العقوبات مادة تجرم من يعيق تقديم الخدمات العامة بالحبس أو الغرامة.
وجرمت التعديلات التي اقترحتها الحكومة ورفضتها اللجنة القانونية في مجلس النواب كل من أعاق تقديم خدمة عامة أساسية للجمهور أو حال دون تقديمها أو حرض على ذلك بحيث يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.
وضاعفت المادة المقترحة والتي اوصت اللجنة بالغائها الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يعرض حياة الناس أو امنهم للخطر أو في قطع طريق عام.
واعتبر مشروع القانون من الخدمات العامة الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة ويتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل.
وبقيت العقوبة الأصلية قبل تكرار المادة في معاقبة كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية بالغرامة من (10) دنانير الى (50) دينارا أو بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر، واذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.
كما فرضت تعديلات القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.
ورفعت التعديلات من الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 5 دنانير على كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية، فيم ابقت عقوبة الحبس حتى شهر واحد قائمة وبذات العقوبة القديمة في النص الاصلي.
ولا يعرف ان كان مجلس النواب سيوافق على التعديلات المقترحة من قبل الحكومة أم يأخذ بتوصية مجلس النواب الغائها؟