تشديد العقوبة على شاب “اغتصب فتاة” و “قتلها مع جنينها” و”احرق جثتيهما” بالبنزين في الرصيفة
حصاد نيوز – طالب مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له بقضية إقدام شاب من منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء على ذبح فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وجنينها الذي كان في بطنها وإحراق جثتهما بالبنزين، وفي تفاصيل هذه القضية : حيث ادم الجاني على جز عنق الفتاة و بقر بطنها و إستخراج الجنين ومن ثم قام بسكب مادة مشتعلة عليها وعلى الجنين واشعل النار فيهما .
وفي التفاصيل حيث كان المتهم مسنداً اليه جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية أخرى وفقاً للمادة 2/328 من قانون العقوبات ، وكان مسنداً له القتل العمد مع سبق الإصرار بحدود المادة 1/382، وكان مسنداً له جناية مواقعة انثى تبلغ من العمر 15 عاماً’قاصر’ ولم تبلغ سن الرشد(18) مكرراً فعلته (4) مرات.
وكانت محكمة الجنائات قد جرمته عن جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية اخرى وحكم عليه بالإعدام شنقاً، و قالت المحكمة انه لم يثبت ان يكون هنالك سبق إصرار وانما ليتفلت من جناية المواقعة و عدم مسؤوليته عن جريمة قتل مع سبق الإصرار وعدم مسؤوليته عن جريمة مواقعة انثى ، إلا انه تم الطعن من قل مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات بهذا القرار الذي اصدرته المحكمة.
وجاء طعن مساعد النائب العام بأن اخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما ذهبت الى ان سبق الإصرار بعنصريه الزماني والنفسي وكظرف مشدد لم يتحقق في هذه القضية ، واخطأت المحكمة حينما خلصت الى ان المميز ضده حينما اتجهت نيته لقتل المغدورة وكان دافعه ضمان بقاءه دون عقاب لقاء مواقعته اياها ولم يكن دافعه قتلها ، وهذا استخلاص غير سائر ولا يرد على واقعة هذه الدعوى فقد ثبت اوراقها بأن المميز ضده فكر في اسباب النجاح ووضع نفسه في اضل الظروف بحيث كان الظرف يتيح له فرصة لو رغب بذلك ، واثبتت اوراق الدعوى انه هيئ للجريمة اسبابها وادوات التنفيذ وهي السكين والبنزين ، حيث نفذ جريمته وهو هادىء النفس وبالتالي فقد كان حري بالمحكمة تجريمه بجناية القتل المقترن بظرف سبق الإصرار ومجازاته ووفقاً للقانون لم تفعل المحكمة ذلك.
وكان مساعد النائب العام قد اكد بأن اسباب التمييز بأن المحكمة اخطأت حينما اعلنت عدم مسؤولية المميز ضده عن جناية مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوباب مكرراً 4 مرات معللةً هذا القرار بعدم جواز معاقبة المتهم عن الفعل مرتين لكونها كانت جرمته بجناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب عن جناية المواقعة.
وشار مساعد النائب العام الى عدم اتفاقه مع المحكمة بهذه النتيجة ، حيث ان توصل المحكمة الى ان المواقعة كانت ظرف تشديد في جناية القتل لا يعفيه من المسؤولية الجزائية عن جناية المواقعة ذاتها واننا بهذه الحالة إزاء شكلاً من اشكال التعدد المادي للجرائم التي تستدعي الملاحقة عن كل جريمه على حذى ، وايقاع العقوبة المناسبة عن كل جريمة ومن ثم تنفذ العقوبةا لاشد ان ارتئت المحكمة ذلك ، واضاف ان الظرف شاسع بين ان يكون الفعل المادي عنصراً من عناصر جريمة معينة وان يكون ظرف تشديد في الجريمة، وفي هذه القضية فإن جناية المواقعة هي عنصر تشديد وتغليض عن جناية القتل لضمان بقاء الجاني دون عقاب ولم تكن جناية المواقعة عنصراً من عناصر جناية القتل حتى يصار الى اعلان عدم المسؤولية عنها .
واوضح ان استقرار اجتهاد الفقه بوجوب ملاحقة الجاني عن اي جناية يرتكبها إذا ما كانت هذه الجناية عنصر تغليض وتشديد لجناية أخرى ، إما ان كانت ركن من اركان جريمة أخرى فلا موجب للمسائلة عنها لهذا طالب تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له.