تحويل 38 شركة مساهمة عامة و10 شركات ذات مسؤولية محدودة للنائب العام
وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته عن أهم المخالفات التي تم تحويل شركات ذات مسؤولية محدودة على إثرها؛ وتمثلت في عدم إيداع البيانات المالية لدى دائرة مراقبة الشركات والتوقف عن العمل فيما تتمثل المخالفات التي ارتكبتها الشركات المساهمة العامة في مخالفات ثبيت في أعمال التقرير المحاسبي.
وأضاف المصدر أن تحويل شركات المساهمة العامة جاء أيضا بسبب التخلف عن عقد اجتماع الهئية العامة في المدة المحددة وفقا للمادة 169 من قانون الشركات وعدم مراعاة أصول التبليغ وفقا للمادة 144 من القانون.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على “عقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب، على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة”.
فيما تنص المادة 144 على ما يلي “يوجه مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام”.
من جانب آخر؛ قال مراقب عام الشركات برهان عكروش إن “الدائرة تعمل بشكل مستمر على مراقبة أعمال الشركات خصوصا المساهمة العامة وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين”.
وبين عكروش أن الدائرة تقوم بتحليل الميزانيات السنوية والتحقق من مطابقتها للمعاير المحاسبية بحسب قانون الشركات، مع مراعاة جميع الملاحظات الواردة بالميزانيات حيث يتم متابعة وذلك حسب الاصول.
وأوضح عكروش أن لدى الدائرة مديرية متخصصة بالرقابة على اعمال شركات المساهمة العامة والخاصة، حيث تقوم بتحليل البيانات ومتابعة كافة الامور وفي حال ظهور اي خلل في اعمال الشركة يتم مخاطبة الشركة لتصويب اوضاعها، وفي حال عدم تصويبها توجد صلاحيات لدى المراقب لتشكيل لجان متخصصة للتدقيق على اعمال الشركة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الدائرة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القائمة 306 شركات مجموع رؤوس أموالها 7.945 مليار دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.