المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار فصل موظف بوزارة الطاقة والثروة المعدنية
حصاد نيوز – نقضت المحكمة الادارية العليا قرار المحكمة الادارية المتضمن الغاء القرار المشكو منه الصادر عن الطاعن (وزير الطاقة والثروة المعدنية) بعدم تجديد عقد استخدام المطعون ضدها، موظفة في الوزارة، ورد الدعوى. وكان الطاعن وزير الطاقة والثروة المعدنية بالاضافة الى وظيفته تقدم للمحكمة الادارية العليا للطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية المتضمن الغاء القرار المشكو منه (عدم تجديد عقد استخدام المطعون ضدها).
وكانت المحكمة الادارية الغت القرار المشكو منه ولم ترتض الجهة المستدعى ضدها (الوزارة )بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية فتقدمت الى الادارية العليا بهذا الطعن.
وعن اسباب الطعن، قالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي خليفة سليمان وعضوية القضاة حسين العطيات، ماجد الغباري، مازن القرعان وابراهيم البطاينة، ان الثابت من بينات الدعوى ان المطعون ضدها كانت قد عينت استنادا لاحكام المادة 6/أ/5 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 وتعديلاته لشغل وظيفة مستشار قانوني في وزارة الطاقة بعقد استخدام تم تجديده سنويا حتى عام 2014 .
واضافت انه وباستقراء النصوص القانونية في نظام الخدمة المدنية وتطبيقها على وقائع الدعوى، تبين ان المطعون ضدها موظفة في الوزارة بموجب عقد، حيث تطبق عليها الشروط الواردة فيه ولا يجوز تجديده او اعتباره مجددا الا خطيا حسب نموذج العقد الموحد لتعيين الموظفين بعقود، والمعد من ديوان الخدمة المدنية وبتوقيع من الطرفين.
وبينت المحكمة ان الجهة الطاعنة (الوزارة) وبعد انتهاء مدة اخر عقد للموظفة لم ترغب بتجديده بما لها من سلطة تقديرية، مشيرة الى انها تكون قد اعملت شروط العقد المبرم بينهما.
ورفضت المحكمة القول بان استمرار عمل المطعون ضدها بعد تاريخ انتهاء العقد يعتبر موافقة على تجديده ما دام ان العقد قد انتهى ولم يتم تجديده من قبل الطرفين فيكون قد انتهى حكما وفقا لاحكام المادة 168 من نظام الخدمة المدنية.
وقالت المحكمة العليا ‘حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى نتيجة مغايرة لما انتهينا اليه، فتكون الادارية قد أخطات في تطبيق القانون على الدعوى، ما يتعين معه نقضه لورود اسباب الطعن عليه ورد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف’.