الإفتاء: لا يجوز لمحطات الوقود إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية
حصاد نيوز – أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود بزيادة أسعار السلع أو الخدمات أو فرض عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.
وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت قدره ربع دينار عند استخدام بطاقة “الفيزا كارد” للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بقيمة دينار واحد أو 70 ديناراً.
وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف بحسب طبيعة البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة قائمة على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها باستثناء التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة.
وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تدخل في إطار الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.
وبينت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد أمراً غير جائز، باعتبار أن هذه الزيادة لا يقابلها تقديم خدمة إضافية، وإنما ترتبط باستخدام وسيلة الدفع.
واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز أخذ البنك المصدر للبطاقة عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مساوياً للسعر النقدي ذاته.
وأكدت دائرة الإفتاء في خلاصة فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى لو كان الهدف تعويض العمولة التي تحصل عليها الجهات المصدرة للبطاقة.