القانونية النيابية تؤيد كل العقوبات الواردة في معدل قانون السير
حصادنيوز– من المقرر أن يناقش مجلس النواب تحت قبة البرلمان يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، الذي ناقشته اللجنة القانونية منذ بداية الدورة الاستثنائية منتصف شهر تموز الحالي، واستمرت فيه حتى أقرته امس الإثنين.
وبحسب ما اطلعت عليه عمون، فقد أيدت اللجنة القانونية النيابية كل العقوبات الواردة في مشروع القانون واقتصر تعديلها على 3 مواد من أصل 25 مادة وردت في مشروع القانون المعدل لقانون السير، منها مادتين صوتت عليها “عدم موافقة” بدون إعادة صياغة.
وصوتت اللجنة، على “عدم الموافقة” لتعديل الفقرتين (ثانيا وثالثا) في المادة (2) من القانون الأصلي اللتان جاء نصهما في مشروع القانون المعدل كما يلي : ثانيا” بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف الدراجات الهوائية والاستعاضة عنها، بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهرباء أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر، بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية”.
ثالثا/ بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي ) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف الدراجة الهوائية.”
وبحسب القانون الأصلي تعرف الدراجات الآلية في المادة (2) كما يلي “مركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي.”
في حين يعرف القانون الدراجة الهوائية على أنها “واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي”
ولم توافق اللجنة على إضافة (الفقرة د) للمادة (3) في القانون الأصلي والتي وردت في مشروع المعدل التي جاءت من الحكومة، بالنص التالي “على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد عن قدرته على الحد المقرر، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على أن تتضمن المواصفات الواجب توافرها في الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها.”
وأعادت اللجنة صياغة الفقرة (2) من المادة (27) في القانون الأصلي، لتصبح تنص على “مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصه لا تخوله فئتها حق قيادتها فلا تقل مدة الحبس عن سنة”.
وتنص المادة (27) من القانون على أنه “على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
وكشفت مسودة قانون معدل لقانون السير، عن أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة لتشديد العقوبات على المخالفات التي تتسَّبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
وبحسب مسودة القانون، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، فإن التعديلات رفعت الحد الأدنى لعقوبة الحبس من أسبوعين إلى شهر لمخالفة قيادة المركبة بأكثــر من )50( كم/ساعة، بالإضافة إلى تضاعف الغرامة البالغة نحو 100 دينار.
أما مخالفة الإشارة الضوئية، فأصبح مرتكبها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين او بغرامة لا تقل عن 150 دينارا ولا تزيد عن 200 دينار، بعدما كان مرتكب المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
وأصبحت غرامة استخدام الهاتف 30 دينارا بدلا من 15 دينارا.
وبشأن مخالفات قيادة مركبة بدون كوابح )فرامل( أو عدم صلاحيتها، وقيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية، وقيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق، فأصبح مرتكبها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين او بغرامة لا تقل عن 150 دينا ًرا ولا تزيد عن 200 دينار.
ومنحت التعديلات صلاحيات وقف العمل برخصة أو تصريح قائد المركبة اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها، واذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او احداث عاهة دائمة له، واذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلي.