قرار لـ”الاستئناف الشرعية” برفض شهادة غير المحجبة يثير الجدل
حصاد نيوز – أصدر اتحاد المرأة الأردنية بيانا، حول قرار محكمة استئناف عمان الشرعية، الذي اعتبر عدم وضع المرأة غطاء للشعر مانعا من عدالتها للشهادة.
وطالب الاتحاد في بيانه الذي وصل لـ«وطــن نــيــوز» نسخة عنه الغاء القرار المشار اليه والرجوع عنه، مشددا على ضرورة خضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز.
وأعاد الاتحاد دعوته المستمرة بضرورة مراجعة احكام القوانين النافذة وتحديدا قانون الاحوال الشخصية بحيث تزال الاحكام التي تميز ضد النساء فيه.
وقال البيان أنه “بكثير من الاستغراب والاستهجان والاستنكار تلقى اتحاد المرأة الاردنية قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن اثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر راسها ( حسب وصف القرار)، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي اثر على نصاب الشهادة!!”.
وشدد البيان على أن “القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتباره اياهن غير معتبرات للشهادة لا نهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لأحكام الفقه الاسلامي – الا انه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي”.
ويرى الاتحاد أن القرار “عاد واكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الاحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة”.
واعتبر البيان أن “القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي نص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها”، مطالبا كافة الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه”.
وأكد الاتحاد ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.
وشدد البيان ان قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي.
وقال ان قانون الاحوال الشخصية غير دستوري اذ “يمس مبدأ المساواة ابتداء بين النساء والرجال”.
وحذر البيان من ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية، واعتبره امر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الامر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير مايستند اليه من الفقه وفقا لارائه ومعتقداته الشخصية ما يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.
وأشار البيان أنه على رغم من ان الدستور الاردني ترك مسائل الاحوال الشخصية للمحاكم الشرعية لتحكم بها وفق احكام الشرع الحنيف، الا ان هذه المادة يجب ان لا تتناقض مع احكام الفصل الثاني من الدستور الذي نص على حقوق وواجبات الاردنيين، مما يعني ان الاحكام التي يجوز الاستناد اليها في الفقه الاسلامي ينبغي الا تتعارض مع مبدأ المساواة وان لا تمس جوهر الحقوق التي اعترف بها الدستور وصانها، وذلك بصريح الفقرة الاولى من المادة 128 من الدستور:” لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها