انتهاك جديد: “مخالصات إجبارية” لعمال على رأس وظيفتهم .. تفاصيل

75

حصادنيوز-تلجأ شركات تعمل في قطاع الخدمات الصحية المساندة، بتوقيع عامليها على مخالصات، تؤكد نيلهم حقوقهم واجازاتهم كاملة برغم عدم نيلهم أي شيء منها، مع انهم على رأس عملهم.
وبرغم ان هذا النوع من المخالصات، يجري توقيعه بعد انهاء خدمات العامل، لكنه في هذه الحالة يعتبر انتهاكا حقوقيا وعماليا فاضحا، ويأتي ضمن سلسلة انتهاكات عديدة، ترتكب بحق عاملي هذا القطاع.
نحو 150 عاملا في مستشفى حكومي في شمال المملكة، يعملون في شركة تتبع هذا القطاع، وتتعاقد مع مؤسسات حكومية لتقديم خدماتها، قدموا شكوى، حصلت الغد على نسخة منها تفيد بأن شركتهم، انتهجت مؤخرا اسلوبا جديدا ينتهك حقوقهم القانونية والعمالية، وذلك بإجبارهم على توقيع مخالصة.
وأوضحوا ان نص هذه المخالصة يقول “وصلني انا الموقع ادناه، من مؤسسة (…) التي كنت اعمل لديها كافة الحقوق العمالية والمالية التي هي عبارة عن بدل مكافأة نهاية خدمة، وبدل اجازات سنوية، وبدل العطل الاسبوعية، وبدل العطل الدينية والرسمية، وبدل ساعات العمل الاضافي وفرق الاجور. وحيث ان عملي قد انتهى لدى المؤسسة، فقد تم احتساب مستحقاتي المالية الناشئة عن عقد عملي، وبعد تحديدها والاتفاق على مقدارها، تسلمتها كاملة غير منقوصة، وانني ابرئ ذمة المؤسسة ابراء كاملا وشاملا، من كل حق وانني اوقع على هذه المخالصة، بعد تفهمي لمحتواه وابعاده المالية والقانونية واوقع عليه بإرادتي”.
ويشمل هذا القطاع الذي يعمل فيه 115 ألفا من الجنسين، مهن: التنظيف والمراسلة والنقل والإطعام والصباغة والبستنة، يعملون في مؤسسات حكومية وخاصة، اذ يعمل 15 ألفا في مؤسسات وزارة الصحة كعمّال نظافة، و100 ألف في مؤسسات ووزارات حكومية وخاصة، وفق تقرير لم ينشر بعد، صادر عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان.
وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا من عاملين هذا القطاع، يشتغلون في مؤسسات حكومية لكنهم لا يعتبرون من موظفي القطاع العام، لأن الشركات المشغلة لهم تنضوي تحت القطاع الخاص، وتتعاقد مع المؤسات الحكومية لتقديم خدماتها.
مديرة “تمكين” لندا كلش، أكدت غياب أدنى آليات الرقابة والمساءلة القانونية من الجهات المعنية، كوزارتي العمل والصحة، أو دائرة العطاءات، التي تمنح هذه الشركات عطاءات للعمل في القطاع العام، الذي عد مناسبا لإجراء الرقابة والتفتيش، كما أن القانون يتيح للمعنيين في القطاع العام، متابعة تطبيق الأنظمة والقوانين، عبر تعهد تلك الشركات بتنفيذ العطاءات وفقا للمعايير القانونية.
عامل في هذا القطاع قال، انه يعمل في مستشفى بالشمال، وان الشركة التي يعمل فيها وقعته على مخالصة منذ سنوات، برغم ان الحد الادنى للاجور في الأردن قدره 260 دينارا، لكن العاملين في القطاع لا يحصلون على اكثر من 200 دينارا، ويجبروا على العمل طوال ايام الاسبوع، وبدون أي عطل اسبوعية او سنوية او مرضية.
وقال عامل آخر إن “توقيع هذه المخالصة شيء جديد. لكن الغريب انه يجب توقيعها عند ترك العمل، لكننا نوقعها ونحن ما نزال على رأس عملنا، الا أن غالبية العمال وقعوا عليها، لأنه ليس لديهم خيار، وقد قالوا لمن رفض التوقيع، بانهم سيفصلونه من العمل”.
مدير مديرية التفتيش المركزي في الوزارة المهندس هيثم النجداوي، قال لـ”الغد” ان “التقرير الصادر عن المديرية مؤخرا، يشير الى ان جزءا من الشكاوى قدمه عاملون في هذا القطاع، وأن الوزارة اتخذت الاجراء المناسب للتعامل معها وبحسب طبيعتها”، لكنه يؤكد عدم وصول شكاوى تفيد بإجبار العمال على توقيع مخالصات وهم على رأس عملهم.
وأكد النجداوي أن هذا الفعل “مخالف للقانون، ونشجع كافة العمال على التقدم بشكوى للوزارة لإيجاد حل لهم”.
تقرير “تمكين” يشير لاستقباله مئات الشكاوى على شركات من هذا القطاع في محافظات الوسط والشمال، يفيد أغلبها بأن عامليها يتقاضون 200 دينار أردني بعد خَصْم 20 دينارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويحصل آخرون على أقل من ذلك بعد خَصْم مبالغ مالية منهم شهريا دون مبرر.
ولفتوا الى أنهم لا يستلمون رواتبهم في الوقت المحدد لها مع نهاية كل شهر، أو خلال الأيام السبعة من الشهر الذي يليه، ما يعد مخالفة لنص المادة (46) من قانون العمل والتي تفيد بأن “يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه، إلا في الحالات التي يجيزها القانون”.
كذلك ينص على أن “توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور، أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه، لا يعني إسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد”.
وأكدت كلش ان “كثيرا من العاملين في هذه الشركات، يعملون في ظروف سيئة، ولساعات تزيد على الوقت المحدد ضمن القانون، وهي ثماني ساعات، من دون أن يجري تعويضهم عن أوقات العمل الإضافية. كما أنهم يعملون في غالبية أيام العمل أكثر من 8 ساعات، دون تقاضي أجر إضافي بالتزامن مع خَصْم مالي قد يتجاوز يومي عمل في حال اضطر العامل أو العاملة للتغيب عن العمل، والحصول على إجازة سنوية أو مرضية”.
وبينت ان تحليل الشكاوى التي تصل “تمكين” تؤكد أن عاملي هذه الشركات، محرومين من الإجازات السنوية والمرضية والرسمية والأعياد، وفي حال اضطر العامل للتغيب عن العمل، يخَصْم نحو 20 دينارا عن كل يوم غياب، في مخالفة لنص الفَقَرة (أ) من المادة (61) من قانون العمل على أنه “لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، إلا إذا اتفق على أكثر من ذلك، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً، إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة”.
كما نصت المادة (65) من القانون ذاته، على أنه “لكل عامل الحق بإجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة، وبأجر كامل بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من المؤسسة”.
وفقا للشكاوى بشأن الضمان، تبين أن هنالك عمالا من هذه الشركات، لا يجري اشراكهم فيه، بينما تقتطع اشتراكات من آخرين أيضا دون تسجيلهم، ما يعد محالفة لنص المادة (20) الفقرة (ج) من قانون الضمان الذي يشير الى أن صاحب العمل مسؤول عن دفع اشتراكات عامليه من تاريخ إلحاق المؤمن عليه بالعمل لديها.

قد يعجبك ايضا