“اليانصيب” : الفائز سيفقد حقه بالجائزة بعد مضي 3 شهور
حصادنيوز-تتجه الحكومة لوضع نظام جديد لليانصيب الخيري الأردني، بحسب نص نظام مقترح نشره موقع ديوان التشريع والرأي يوم الإثنين.
وبحسب نص النظام المقترح، فإنه سيتم تخصيص ما نسبته 10% من صافي أرياح اليانصيب لصالح المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، بعد كل اصدار لليانصيب.
وأتاح النظام المقترح للإتحاد العام للجمعيات الخيرية، اصدار يانصيب عن طريق استعمال وسائل اخرى غير الدولاب مثل الكشط واليانصيب الالكتروني وكافة العاب الحظ وأي وسيلة اخرى مشابهة .
وحدد النظام المقترح نسبة لمجموع قيم الجوائز، أن لا تزيد عن (40%) من قيمة الاصدار، فيما تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول ، وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما.
وسيفقد الفائزون – وفق النظام المقترح – حقهم في الجوائز الرابحة اذا لم يتسلموها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وفي حال سريان النظام، فستشكل لجنة للاشراف على شؤون اليانصيب الخيري برئاسة رئيس الهيئة الادارية للإتحاد العام للجمعيات الخيرية أو نائبه وامين صندوق الاتحاد وعضوية ممثلين عن: وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، ومدير اليانصيب، بالاضافة إلى عضوين من اعضاء الهيئة الادارية يتم انتخابهم من قبل الهيئة الادارية للإتحاد.
وتالياً نص مسودة النظام كما نشرها موقع ديوان التشريع والرأي:
نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام اليانصيب الخيري الاردني
صادر بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1):يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الخيري الأردني لعام 2019 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
الرئيـــــــس : رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
اللجنـــــــــة : لجنة الاشراف على اليانصيب الخيري.
الــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الـــــــوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
المديـــــــر : مدير اليانصيب الخيري .
الاتحـــــــاد : الاتحاد العام للجمعيات الخيرية المؤسس بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية بتاريخ 1/8/1959.
اليانصيــب : اليانصيب الخيري الاردني بكافة انواعه واشكاله والذي تم بموجبه رح الجوائز من قبل الجمهور وتخصص عوائده طبقا لكا جاء في المادة الرابعة من هذا النظام.
المادة (3):للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الاردن حق اصدار اليانصيب الخيري الاردني وفق احكام هذا النظام .
المادة (4):أ- تخصص حصيلة هذا اليانصيب للإنفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعيات الخيرية المنضمة اليه .
ب- يتم الصرف من حصيلة عائدات اليانصيب الخيري الاردني بقرار تتخذه الهيئة الادارية وبموجب معايير واولويات توضع لهذه الغاية يوافق عليها الوزير.
ج- يخصص ما نسبته 10% من صافي الارباح لصالح المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وفقا للقانون رقم (31) لسنة 2007 ويتم تحويل النسبة المشار اليها بعد كل اصدارلليانصيب.
المادة(5):أ- يجري إصدار اليانصيب الخيري الأردني بصورة عادية وللهيئة الإدارية تحديد عدد الإصدارات وقيمة البطاقة وعدد بطاقات الاصدارات وعدد السحوبات التي تراها مناسبة.
ب- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة استثنائية في ايام الاعياد الرسمية والمناسبات القومية والاجتماعية وللهيئة الادارية تحديد عدد البطاقات في كل اصدار وثمنها.
المادة(6):أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة او أي وسيلة اخرى تساعد على اظهار الرقم الفائز.
ب- للاتحاد العام اصدار يانصيب عن طريق استعمال وسائل اخرى غير الدولاب مثل الكشط واليانصيب الالكتروني وكافة العاب الحظ وأي وسيلة اخرى مشابهة .
ج- تعلن نتائج السحب بواسطة وسائل الاعلان والاعلام المرئي والمسموع التي تراها الهيئة الادارية مناسبة.
المادة(7): تضع الهيئة الادارية للاتحاد سلما للجوائز سواء العادي او الاستثنائي كيفما تراه مناسبا وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب وسعر البطاقة وبتنسيب من لجنة الاشراف على الاصدار والسحب من حيث عدد الجوائز وقيمتها على ان لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على (40%) من قيمة الاصدار.
المادة(8): تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في اصدار اليانصيب ما يلي:-
أ- اسم اليانصيب والغاية من اصداره.
ب- الثمن.
ج- الرقم المتسلسل.
د- تاريخ الاصدار والسحب ورقم الاصدار.
هـ- مكان السحب.
و- توقيع الرئيس وامين الصندوق.
ز- فئة الجوائز ومقدارها .
المادة(9):أ- تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني ، بما في ذلك فتح حساب مصرفي خاص ، ترصد فيه حصيلة اليانصيب.
ب- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاشراف على شؤون اليانصيب الخيري) برئاسة رئيس الهيئة الادارية أو نائبه وامين صندوق الاتحاد وعضوية ممثلين عن كل من :-
- وزارة الداخلية.
- وزارة التنمية الاجتماعية.
- مدير اليانصيب (مقررا للجنة).
- عضوين من اعضاء الهيئة الادارية يتم انتخابهم من قبل الهيئة الادارية.
ج- يسمى مندوبي ا الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) إلى(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص .
د- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
هـ- رئيس اللجنة له الحق في دعوة اللجنة الى الاجتماع في جلسات عادية مرة كل شهر او كلما اقتضت الضرورة لذلك.
المادة(10):أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
- وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب واجراء اي تعديل عليها.
- اعداد وطرح عطاء توزيع اوراق اليانصيب واحالته على متعهد او متعهدين بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة التي تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين اذا دعت الضرورة الى ذلك.
- تحديد مواعيد الاصدار ونتائج الوسيلة التي تم من خلالها اليانصيب واتخاذ القرارات اللازمة.
- مراقبة عمليات الاصدار ونتائجه.
- اتلاف الوسيلة التي اعتمدت في اليانصيب غير المباعة.
6.اعداد تقرير بنتيجة كل اصدار ورفعه للوزارة وتنظيم كشف يتضمن العدد المبيع وغير المبيع وكشف بالأرقام الرابحة.
المادة (11): تصرف الجوائز الكبرى التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول ، وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما.
المادة(12):أ- يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة اذا لم يتسلمها اصحابها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
ب- للاتحاد من خلال اللجنة اتلاف وسائل اليانصيب الخيري غير المبيعة والمتلفة من قبل اللجنة بعد مرور (3) ثلاثة اشهرعليها.
المادة(13):اذا صادف ان فازت وسيلة اليانصيب الخيري بأكثر من جائزة فلحاملها الحق في قيمة الجائزة الأعلى فقط ولا يعطى حاملها قيمة جائزتين.
المادة(14):تلغى الجوائز التي ترد الى الاتحاد إذا كان هناك عبث مقصود بها أو تزوير وتنظر المحاكم المختصة في المملكة في أي خلاف يقع بين عملاء اليانصيب والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وللاتحاد العام ملاحقة كل من يقوم بالتزويرأوالغش أوالعبث لدى القضاء والجهات الأمنية.
المادة(15):للاتحاد العام حق تصويرالفائزين في وسائل الأعلام المختلفة.
المادة(16):يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.
المادة(17):يحق للجنة تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها اللجنة مبررة للتأجيل ، ويحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري في الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على نفس الوسيلة.
المادة(18): للهيئة الادارية بناء على تنسيب من اللجنة صرف مكافآت لأعضاء اللجنة والموظفين والعاملين في اليانصيب الخيري
المادة(19):أ- الترخيص لأي جهة غير المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (10) من هذا النظام بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام.
ب. يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية ) المعمول به بإصدار يانصيب عيني منقول ( عدا النقود ) وفقا للشروط الواردة فيه .
ج. كل شخص او هيئة يصدر او تصدر يانصيبا خلافا لأحكام هذه المادة تعلن اللجنة بطلانه ولها ان تتخذ الاجراءات المناسبة لاسترداد ما تم جمعه من ثمن الاوراق المبيعة واعادته الى اصحابه ورفع الامر الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف واشعار الوزير بالإجراءات التي اتخذت.
المادة (20): تصدر الهيئة الادارية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بموافقة الوزير.
المادة (21): يلغي (نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم “17” لسنة1972).