عرض أراض وعقارات لعوني مطيع ونجليه بالمزاد العلني
حصاد نيوز – يعرض البنك الاهلي الأردني أراضي وعقارات بالمزاد العلني تعود ملكيتها المتهم الرئيسي في قضية التبغ عوني مطيع ولنجليه المتهمين (يوسف وبشار)تزيد قيمتها عن خمس ملايين دينار.
وحسب الإعلانات المنشورة فإن العقارات عبارة عن شقتين في بوليفارد العبدلي،، إضافة إلى قطعة أرض مقام عليها فيلا في عبدون ،، وقطعة أرض في ام اذينة مقام عليها فيلا ،، وقطعة أرض في منطقة وادي السير مقام عليها فيلا،، وأخبر قطعة أرض في منطقة صويلح.
يذكر أن مدعي محكمة أمن الدولة أوقف 6 مسؤولين كبار على خلفية التحقيقات في قضية الدخان التي شغلت الرأي العام، والمتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال عوني مطيع.
والموقوفون بالقضية هم:
الوزير السابق منير عويس
مدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود
المستشار السابق وهب العواملة
مقدم جمارك سالم الخصاونة
مقدم جمارك وائل الصمادي
مسؤول في المناطق الحرة/ إسلام غيضان
واسند المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهم:
– القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وبوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/و) و(7/ط) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
– القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (194/1) وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
– التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً لأحكام المادة (204) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وبدلالة المادتين (203 و206) من ذات القانون وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
– التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً لأحكام المادة (31) وبدلالة المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة (3) من قانون جرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993.
– كما اسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العواملة بالاضافة للتهم السابقة تهمة جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً لأحكام المادة (182/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة (76) من ذات القانون وبدلالة المادة (3/ج/2) والمادة (5/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير محق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً لأحكام المادة (171/1) وبدلالة المادة (169) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة (3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.