جوازات سفر للحالات الانسانية والخاصة

28

47110_1_1385193710

 اقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الجوازات يمنح الوزير صلاحيات إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد دون ان يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الاردنية، في حالات انسانية أو خاصة، وللوزير استرداده في أي وقت.

وتاليا نص مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر:

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنه 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (12)

(أ) للوزير، في حالات انسانية أو خاصة، اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد دون ان يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الاردنية، وللوزير استرداده في أي وقت.

(ب) للمدير اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات انسانية أو خاصة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد دون ان يكسب حامله الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في أي وقت.

يشار إلى أن نص الماد 12 في القانون الأصلي:” للمدير اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسباً الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في اي وقت.

قد يعجبك ايضا