النائب خليل عطية يكشف عن الجرائم التي اضيفت ليتم شمولها بالعفو العام
حصاد نيوز – قال تعالى : (( وأن ليس للانسان الا ما سعى * وان سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الاوفى ))
1-جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 ودون اسقاط الحق الشخصي.
1- الجرائم المتعلقة بمشاركة منشور الكتروني او الاعجاب به على صفحات التواصل الاجتماعي دون ان تقترن باي فعل مادي يتعلق بهذه المواد 107 – 153 مكررةىمن قانون العقوبات والمنظورة امام محكمة امن الدولة.
(في الدعاوى التنفيذية يجوز لكل مدين صادر في حقه قرار حبس قائم او ينفذ بحقه قرار حبس ومقيم في مراكز الاصلاح والتأهيل قبل 12/12/2018 ؛ ان يطلب تأجيل قرارات الحبس لمدة سنة شريطة وضع اشارة منع السفر عليه او اجراء تسوية مالية مع الدائن ويفقد حقه في تقديم أي دفع او استئناف على ان يحق للدائن المثابرة على التنفيذ بعد انتهاء المدة المذكورة اذا لم تتم تسوية حقوقه ) حيث ان هذا المقترح موافق لنص المادة 25 من قانون التنفيذ التي تنص (لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف) فلماذا لا يتم ادراج نص في قانون العفو طالما هذه الصلاحية التشريعية متوفرة للمشرع الاردني وطالما ان ذلك يخفف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين كما اراد جلالة سيدنا.
قال تعالى ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ))
اخوكم
النائب م. خليل حسين عطية