قانون يغرم محتكري المحروقات والمتلاعبين بالأسعار من الفي دينار الى 50 الفا
حصاد نيوز – يعاقب قانون المشتقات البترولية كل من يتحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية بغرامة تتراوح ما بين الفي دينار و50 الفا على ما افاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري.
وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية اناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له في حين حدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراقبة تطور القطاع “بصورة مستمرة” لغايات الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له والذي سيساهم في تحسين الخدمة وتكريس مبدا المنافسة في تسويق المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويرتقي بأداء القطاع.
وفي باب السياسات ووفق الحياري اناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مهمة اعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المشتقات البترولية وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع وتشجيع الاستثمار والمنافسة فيه.
وعن حدود الصلاحيات التي منحها القانون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،قال الحياري، ان القانون منح الهيئة صلاحيات شاملة وواسعة في اصدار الرخص والتصاريح، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والرقابة عليه من خلال اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير إضافة الى وضع المواصفات القياسية والفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع.
ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة ولا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية او اجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت او مرافق في سلسلة التزويد الا بعد الحصول على التصريح بذلك.
ومنح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
كما اناط بالهيئة اصدار استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما إلى جانب استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه.
كما يمنح القانون مجلس الهيئة أيضا سلطة اصدار رخص محطات توزيع المشتقات البترولية والتوزيع المركزي للغاز البترولي المسال ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز وأي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
وبموجب القانون يضع مجلس المفوضين الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، إلى جانب قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقا لهذه المعايير وأي مهام يرى رئيس مجلس المفوضين عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام القانون.
ويتولى رئيس المجلس (مجلس المفوضين) إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بوكالات توزيع اسطوانات الغاز وصهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها وشاحنات نقل الغاز البترولية والمسال وتوزيعه.
وتتولى الهيئة المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
كما اناط القانون بالهيئة مهام المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة، ووضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمشتقات البترولية المشمولة بأحكام القانون فقد ادرج المشرع مواد الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان، ومادة البنزين أو النافثا، والكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق، والوقود الثقيل ووقود الطائرات وزيت الغاز والديزل، والديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن والاسفلت وزيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج والقار والفحم البترولي وغيرها من المواد، او المشتقات النفطية التي تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي.
كما تعمل الهيئة على اعداد قائمة شهرية بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح او الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها او تجديدها او تعديلها او الغاؤها ويتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
واوكل القانون للهيئة العمل والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لوضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والاشراف على تطبيقها، وللهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع.
ومنح القانون المصرح له او المرخص له باي اعمال سلسلة التزويد مدة لا تزيد عن سنتين الى حين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي ترتكب في اطار سلسلة التزويد قال الحياري ان القانون اناط بالهيئة التأكد من تطبيق مواد القانون التي تحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار او اصطناع نقص في المشتقات البترولية او أداء الخدمة وللهيئة حق الملاحقة لأي مخالف وفقاً للتشريعات النافذة إضافة الى تولي الهيئة إزالة أية مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
وشدد القانون العقوبات على كل شخص لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات اخرى أو لم يلتزم بأي طلب أو انذار صادر عن الهيئة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة تنظيم ومراقبة قطاعات( الكهرباء والتعدين والعمل الاشعاعي والنووي وقطاع المشتقات النفطية).