تزويج 3 مغتصبات من الجناة منذ مطلع العام

38

42977_1_1380756449

 فيما يؤكد قضاة أن جرائم الاعتداء على العرض “أصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر”، تنتقد منظمات نسائية وحقوقية تزويج المغتصبات من الجاني، وفق المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفيه من الملاحقة الأمنية، في حال تزوج من المجني عليها.

ولوحظ في الآونة الأخيرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة وفق القاضي فواز النهار، الذي أشار في ندوة حوارية عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، أن من بين 99 حالة اغتصاب شهدتها الأشهر الستة الأولى من العام 2013، تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى، من بين 441 حالة هتك عرض، في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن اللجوء لهذه المادة، يأتي “في حالات قليلة”.

وكانت المنظمات النسوية طالبت مرارا بإلغاء هذه المادة، كونها “تظلم الفتاة، وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد، بعد ارتباطها به جراء ضغوط اجتماعية تتعرض لها”، بحسب اعتراضاتها.

أما الدكتور محمود السرطاوي فتحدث في الندوة نفسها التي حملت تحت عنوان “زواج مرتكب جرائم الاعتداء على العرض من المجني عليها، وأبعاده الشرعية والقانونية والاجتماعية”، عن الموقف الديني من المادة 308، حيث أكد أن “عقد الزواج على مغتصبة اذا تم بالاكراه من الولي او من مؤثرات اجتماعية فهو عقد فاسد لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح”، مستندا الى الفقرة (ز) من المادة (31) من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على أن “عقد الزواج الذي تم بالاكراه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج قبل الدخول”.

ويؤكد السرطاوي، الذي شكك بفكرة قبول فتاة مغتصبة بالزواج من مغتصبها إلا في حالات الاضطرار، بسبب ضغط الاهل والمجتمع، ان “تزويج المغتصبة بغير رضاها يعتبر فاسدا، وبذلك في حال حدوثه يجب ان يفرق بينهما قانون الاحوال الشخصية، مع تأكيد أن تزويج المغتصبة لا يسقط الحد عن الزاني”.

ويلفت الى انه “لا يجوز شرعا ان يعتبر زواج المغتصب من المغتصبة عذرا مخففا او مسقطا للعقوبة التي يستحقها”.وتساءل بعض الحضور حول تأكد “جهات إنفاذ القانون” من استمرار هذا الزواج، مؤكدين وجود حالات انتهى فيها الزواج قبل ذلك ولم تتم ملاحقة الجاني، على الرغم من أن المادة (308) تشترط استمرار الزواج خمسة أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاثة في حالة “هتك العرض”.

من جهتهم أكد المشاركون انه “لا يوجد ربط بين المحاكم الشرعية والنيابة العامة، وبذلك لا يمكن التحقق من دوام الزواج لخمسة أعوام”، مبينين ان النيابة العامة تتابع القضية فقط في حال تقدم الزوجة بشكوى، ما يؤكد ان المادة موجودة فقط “لحماية الذكر من العقوبة على حساب المرأة”.

وأوصت ورقة القاضي النهار بالدعوة الى التنسيق بين المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف وبين رئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي ليتم اشعاره في حال حصول الطلاق قبل انقضاء المدة.

وردا على المبرر الحكومي حول ابقاء هذه المادة “حفاظا على حق الطفل في النسب بخاصة في حالات حدوث الحمل” بين المشاركون في الندوة ان المحاكم الشرعية لا تعترف بفحص الـ”dna” أساسا، وبذلك لا ينسب الطفل الى المغتصب، كما تساءلوا عن رأي المشرع في حال “تعدد الجناة”.

واكد المشاركون اهمية تغيير ثقافة المجتمع من حيث “التعامل مع الفتيات المغتصبات، والتوقف عن معاقبتهن وكأنهن مجرمات، وخصوصا القاصرات”.

قد يعجبك ايضا