عقوبات جديدة على مثيري “الكراهية” والابتزاز وخارقي الخصوصيات وتغليظ عقوبة ناشري المواد الإباحية

34

حصاد نيوز – غلظت مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية بعض العقوبات في القانون الأصلي أبرزها التنصت الإلكتروني وشطب محتويات مرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ونشر المواد الإباحية، مثلما أضيفت مواد جديدة تضمنت عقوبات على مثيري “خطاب الكراهية”، ومن يمارسون الابتزاز والإحتيال الإلكتروني.

وتضمنت مسودة مشروع القانون التي نشرت عبر الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع، لإبداء الملاحظات عليها، إضافة مادة تتعلق “خطاب الكراهية”، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.
وعرفت مسودة القانون خطاب الكراهية بأنه “كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات”.
وحلت هذه المادة بدلاً من المادة (10) في القانون التي كانت تنص على “يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار”.
وتم إدراج عقوبات ترويج الدعارة في نص القانون بمادته (9) الفقرة (ب) لتصبح “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
كما تضمنت مسودة القانون مادة جديدة تنص على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلوماتي اخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار.
كما يعاقب “بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين”.
وتضمنت مسودة القانون أيضاً مادة عن الاحتيال الالكتروني تنص على أنه “دون الاخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من أستولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او اسناداً يتضمن تعهدا او ابراءً وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.
قد يعجبك ايضا