عقوبات جديدة لطلبة المدارس المخالفين

29

حصاد نيوز – أصدر وزير التربية والتعليم عمر الرزاز تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة، والتي تنص موادها على استخدام أساليب علاجية ووقائية في تعديل سلوك الطلبة، والتعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية للطلبة من الصف الأول إلى الصف السادس.

ونشرت الجريدة الرسمية التي صدرت الأحد الماضي، العمل على تشكيل مجلس ضبط في كل مدرسة تشمل الصف السابع فأعلى يتكون من مدير المدرسة وأربعة أعضاء معلمين ومربي الصف، وممثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين عضواً، وممثل عن الطلبة يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس البرلماني الطلابي.
وأوقعت التعليمات عقوبة الإخراج النهائي من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف في حالات التعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم أو السب أو بأي طريقة أخرى، وتعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ونصت ايضاً على الفصل من المدرسة في حال التعرض بالاساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلاً، او ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي.
وتنص التعليمات الجديدة على ايقاع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار مدير المدرسة على مخالفات تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، والاعتداء على المعلمين أو العاملين في المدرسة.
كما تناولت التعليمات مجموعة من المخالفات التي بموجبها يحول الطالب المخالف إلى مجلس ضبط ومنها حيازة آلة حادة، والتدخين داخل المدرسة وادخال أو ترويج او الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج التي تخدش الحياء، أو مخلة بالآداب، بالاضافة إلى الغش في الامتحانات، أو اتلاف أوراق اجابة، أو تعطيل الطالب للحصة الدراسية، والتلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.
وحظرت تعليمات وزير التربية والتعليم قيام المعلم بمعاقبة الطالب بدنياً بأي صورة من الصور، أو تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك، أو حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي، أو السخرية أو التجريح أو تحقير الطالب أو أذلاله أو إهانته بأي شكل كان.
قد يعجبك ايضا