توضيح حول استجواب النائب رولا الحروب لمساهمة و/أو مشاركة الوزراء في شركات خاصة

29

181240_1_1461310625

حصادنيوز-التوضيح التالي من المحامي معتصم نصير الاستجواب رقم 8 المقدم من النائب رولا الحروب بتاريخ 4/4/2016، حول مساهمة و/أو مشاركة الوزراء في شركات خاصة وفيمايلي نصه:

الموضوع: الخبر المنشور في عدد يوم 21/4/2016 المتعلق بالاستجواب رقم 8 المقدم من النائب رولا الحروب بتاريخ 4/4/2016، حول مساهمة و/أو مشاركة الوزراء في شركات خاصة

تحية واحتراما،،،

عملا بحق المواطن بالمعرفة، ونظرا لردود الأفعال بخصوص خبر الاستجواب الذي ينسب مخالفات لعدد من الوزراء دون سند قانوني أو دستوري سليم، وحيث تم نسبة مخالفات غير صحيحة على الإطلاق لـ(8) ثمانية وزراء من أصل (9) تسعة مذكورين بالاستجواب، كما يتبين أن الوزير الأخير عضو هيئة مديرين في شركتين فقط من أصل أربعة منسوبة اليه وقد تكون المعلومات غير محدثة على موقع دائرة مراقبة الشركات فيها، وبالنتيجة فإن ما يزيد على 90% من المعلومات غير سليمة، فإنني أرجو الرد على الخبر المنشور على النحو التالي:

أولا: تنص المادة 44 من الدستور الأردني على:
“”لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.”
ثانيا: كما جاء في قرار التفسيري رقم 1 لعام 2011 (قرار بالاجماع) تاريخ 15/5/2011 ما يلي:

“4. بالنسبة لجوازية ممارسة الموظفين العموميين للتجارة وامتلاكهم مؤسسات فردية أو حصص أو أسهم في الشركات أو مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة .

فإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فإن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء أصحاب الحصص فيها فهي شركة أموال أكثر منها شركة أشخاص وبالتالي لا يمتنع أن يمتلك الموظف حصصا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

إلا أنه يمتنع على الموظف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تولي أي عمل إداري في الشركة أو تولي عضوية مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أن يكون مديرا عاما أو رئيس هيئة المديرين لأن ذلك يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور دوائر الدولة كما أنه يتعارض مع القسم الذي أداه الموظف للمحافظة على هيبة الدولة لأن قيامه بمثل هذه الأعمال ينتقص من هيبة الدولة.”
ومن تحليل ما تقدم يتبين ما يلي:

1- يمتنع على الوزير أثناء وزارته أن يكون عضو هيئة مديرين في أي شركة تجارية على الإطلاق.

2- يمتنع على الوزير خلال توليه الوزارة المشاركة بأي عمل تجاري، ويندرج تحت العمل التجاري تولي مهام الادارة أو عضوية هيئة المديرين في الشركات.

3- إن مجرد امتلاك حصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة (شركات الأموال) لا يمارس أعمال الإدارة لا يتعارض مع المادة 44 من الدستور، كما أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة “تاجر” بموجب القانون كونه لا يمارس التجارة.

4- لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري من احتفاظ الوزير بأسهم أو حصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و/أو شركات الأموال أو أن يكون شريك موصي، شريطة عدم التدخل أو القيام بالأعمال التجارية والمالية، ولا يعتبر حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة والخاصة من قبيل تلك الأعمال.

أما بخصوص الأسماء الواردة في الاستجواب، وبالرجوع الى موقد دائرة مراقبة الشركات، فيتبين ما يلي:

أولا: الدكتور نضال القطامين:
– شركة الجنوب لمواد البناء والتجاره العامه، هو شريك موصي في الشركة ولا يشارك في الأعمال التجارية ولا ينطبق عليه وصف “تاجر”، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– شركة جدارا الاردنيه للثقافه والتعليم، هي شركة ذات مسؤولية محدودة لا تهدف للربح ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– الشمال للاستثمار التعليمي، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– جامعه اربد الاهليه، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– الدوليه لتجسير الخدمات الاكاديمية، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– قرية المعرفه، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– عادل القطامين وشركاه، حولت لتصبح شركة عادل القطامين وشريكته بتاريخ 5/11/1994، وتم فسخها عام 2004، وإن الوزير ليس شريكا بها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

ثانيا: د. محمد محمود خليل ذنيبات:
– المجموعه العربيه للتنميه، شركة ذات مسؤولية محدودة، والوزير هو نائب رئيس هيئة مديرين (حسب موقع دائرة مراقبة الشركات) في حال كانت المعلومات محدثة.

– طريق الرواد للاستثمار والتعليم، شركة ذات مسؤولية محدودة، والوزير هو عضو هيئة مديرين (حسب موقع دائرة مراقبة الشركات) في حال كانت المعلومات محدثة.

– الاكاديميه الاردنيه للغات، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– مركز عمان للتحكيم، شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يظهر اسم المفوض بالتوقيع، في حال لم يكن الوزير مفوضا فلا يوجد هناك مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

ثالثا: المهندس وليد محي المصري
– المدى للصحافه والاعلام، شركة مساهمة خاصة ولا يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– شراكه من اجل الديمقراطيه، الوزير منسحب بتاريخ 8/11/2015، ولم يكن يشارك الوزير في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

رابعا: م. ريم ممدوح أبو حسان:
– الدوليه للتجاره والتسويق، الشركة تحت التصفية منذ عام 2009، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

خامسا: لانا محمد خير مامكغ
– شركة جرير محمد مرقه وشركاه، شركة توصية، والوزيرة هي شريك موصي في الشركة ولا تشارك في الأعمال التجارية ولا ينطبق عليها وصف “تاجر”، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزيرة لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.
سادسا: عمر زهير ملحس:

– شركة عمرملحس واخوانه التجاريه ، الوزير منسحب بالاراده المنفردة بتاريخ 29-02-2016 من الشركة ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

سابعا: أيمن عبد الكريم حتاحت:
– يظهر من موقع دائرة مراقبة الشركات أنه استقال من جميع عضويات مجلس الإدارة و/أو هيئة المديرين التي كان عضوا بها، أو أن عضويته سقطت لانقضاء مدة أربعة أعوام، وجميع الشركات هي ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة عامة، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

ثامنا: مجد محمد عبدالكريم شويكه:
– سبائك للاستثمار، شركة مساهمة عامة، ولا تشارك الوزيرة في إدارتها، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزيرة لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.
تاسعا: بسام سمير شحاده التلهوني.

– ناديه فتحي عبدالرحمن موسى وشركائها، منسحب منذ عام 2013، ولا يشارك في إدارة الشركة، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– تلهوني وعقيل، شركة توصية والوزير هو شريك موصي ولا يشارك في إدارة الشركة ولا ينطبق عليه وصف تاجر، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

– بسام التلهوني وحسام التلهوني (شركه مدنيه)، حولت لتصبح شركة تضامن (مدنية) بالرقم 13 ثم حولت الى شركة ذات مسؤولية محدودة (مدنية) بالرقم 319، ولا يشارك الوزير في إدارة الشركة، ولا يوجد هناك أي مخالفة من قبل الوزير لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المحامي معتصم نصير

قد يعجبك ايضا