ابطال التنفيذ والحجز على الاموال التي تعود للحكومة العراقية في الاردن

22

178912_1_1459899352

حصاد نيوز – أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً بابطال التنفيذ والحجز على الاموال التي تعود للحكومة العراقية في الاردن سواء كانت أسهماً أم عقارات أم سندات.

كما ابطلت المحكمة ذاتها كافة الاجراءات والقرارات التنفيذية المترتبة على قرار الحجز والذي كانت اصدرته بداية.

واشار القرار، إلى ان الاردن والعراق موقعان على اتفاقيات دولية تؤكد ان اموال السفارات والحكومات بحسب هذه الاتفاقيات الدولية لها حصانة ولا يجوز التنفيذ عليها وان هذه الاتفاقيات تسمو على القانون.

وجاء في نص قرار المحكمة الصادر عن هيئة سباعية ترأسها القاضي ماجد العزب، ان المستفاد من هذه الاتفاقيات المنظمة للعلاقات القضائية فيما بين الدول الاعضاء المنظمة اليها، ومن ضمن هذه الدول المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق وفيما يتعلق منها الاعتراف بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف من الاطراف المتعاقدة في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به وكيفية تنفيذها ان التنازل عن الحصانة القضائية في حالات خاصة امر جائز.

أما التنازل عن هذه الحصانة فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية فهو امر قابل للتنازل شريطة الموافقة الصريحة على هذا التنازل، وهو الامر غير المتوافر في هذه القضية محل الطعن، وبالتالي ولما ان المملكة الاردنية الهاشمية هي احدى الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات وكذلك جمهورية العراق فهي ملزمة للمملكة لان لها قوة التشريع الوطني الداخلي وتسمو بالتنفيذ عليه وواجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع احكام التشريع الوطني الداخلي، وتسري احكامها على المحكوم عليها (حكومة جمهورية العراق ووزارة الصناعة والتجارة العراقية) ولا يجوز التنفيذ على اموالهما، وتعتبر هذه الاتفاقيات نوعاً من انواع المجاملة الدولية فيما بين الدول وحماية لمصالح وممتلكات واموال الدول التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية لدى اقليم الدولة التي تتواجد فيه مثل هذه الممتلكات والاموال، وكما هو الحال في الاموال التي منع المشرع من التنفيذ عليها المنصوص عليها في المادة (27) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، وتكون معه دائرة التنفيذ لا تملك قانونا التنفيذ على اموال المحكوم عليهما ويكون القرار الذي يتحصن من معاودة الطعن فيه هو القرار الذي يصدر عن جهة تملك قانونا اصداره.

وأضاف القرار “وحيث ثبت لمحكمتنا ان رئيس التنفيذ غير مختص قانونا بتنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ بمواجهة المحكوم عليهما فان أي قرار صدر عنه بخصوص تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ يعتبر قراراً باطلاً لا يترتب عليه اثر ولا يتحصن بمرورالمدة و/او من معاودة الطعن فيه، وحيث ان الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة اعلى مرتبه من القوانين النافذة وانها واجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع احكام هذه القوانين، وبالتالي فان امر مخالفتها يتعلق بالنظام العام في المملكة باعتبار نصوصها قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها ويحوز لمحكمتنا التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أحد من المتداعين وفق مقتضى المادة (111) من قانون اصول المحاكمات المدنية، مع التنويه الى ان قرار الحكم المنفذ في القضية التنفيذية مدار البحث يبقى بالنسبة للمحكوم عليهما حكما اجنبياً يجري تنفيذه وفقا للقواعد المقررة للتنفيذ في دولة المحكوم عليهما جمهورية العراق”.

وكانت الحكومة العراقية استأنفت من خلال وكيلها المحامي ابراهيم القطاونة قرارا لمحكمة بداية عمان يقضي بالحجز على اموال الحكومة العراقية في الاردن بما يشمل اسهمها في شركة البوتاس والحجز على اموال وزارة الصناعة والتجارة – جمهورية العراق المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بحدود المبلغ المحكوم به والمنفذ البالغ ثلاثة وخمسين مليون دولار امريكي او ما يعادله بالدينار الاردني بتاريخ الوفاء مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 15/4/2010 وحتى السداد التام، وكذلك الحجز على حصص حكومة العراق في قطع أراضٍ وعقارات والحجز على ارصدة الحكومة العراقية لدى البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية”.

قد يعجبك ايضا