وقالت في قرارها ان ما توصل اليه قاضي التنفيذ باعتبار قرار الحبس منقضيا كونه احد اعضاء مجلس النواب يعتبر مخالفا للقانون.وبين مصدر قضائي ان قرار محكمة الاستئناف اعتبر النائب ليس موظفا عاما.
وبينت المحكمة في قرارها انه بالرجوع لنص المادة 86/1 من الدستور الاردني التي تنص على ان “لا يوقف احد اعضاء مجلس الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حال التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا.
وقالت المحكمة في قرارها انه باستقرار النص قررت المحكمة ان النائب يتمتع بحصانة برلمانية من اجراءات المحاكمة والتوقيف فقط التي من شأنها ان تؤثر على ادائه فيقيد حريته بالكلام وابداء الرأي.
واضاف القرار ان المحكوم عليه (النائب) تمت محاكمته وصدر بحقه حكم متضمن الزامه بقيمة المبلغ المحكوم به والذي تم طرحه للتنفيذ لغايات تحصيل المبلغ المحكوم به وعليه فان صدور قرار بالحبس التنفيذي بحق النائب بعد استكمال اجراءات المحاكمة لا يعد خرقا للحصانة التي يتمتع بها وفق نص المادة 86/1 من الدستور الاردني.