عمان…براءة متهم أربعيني من وفاة زميله بسيجارة “جوكر”
حصاد نيوز – حصل مواطن اتهم بالتسبب في وفاة زميله في العمل من خلال تقديم سيجارة تتضمن مادة “الجوكر” له على البراءة بعدما أكدت تقارير طبية اعتمدتها محكمة الجنايات الكبرى أن هذه المادة لا تحتوي سموماً وأنها غير مدرجة على جداول المواد المخدرة.
وثار جدل في الأوساط الأمنية قبل أشهر بشأن مواد مخدرة طارئة رخيصة الثمن تعرف باسم “الجوكر”، وقال الأمن العام مطلع العام الماضي إنه يعكف على تحليل هذه المادة بعدما اعتقل مجموعة تعمل في تصنيعها وترويجها وبيعها.
ووسط هذا الجدل، نظرت محكمة الجنايات الكبرى قضية اتهم فيها مواطن أربعيني يعمل في مسلخ أمانة عمّان الكبرى بالتسبب في وفاة زميله بالعمل من خلال تقديم سيجارة تحتوي مادة “الجوكر” له، حسبما قالت النيابة العامة.
وباشرت المحكمة إجراءات المحاكمة في القضية التي ترافع عن المتهم فيها المحامي صلاح جبر من مركز العدل للمساعدة القانونية، لتخلص في النهاية إلى الحكم ببراءته.
وبحسب الوقائع القضائية، فإن المرحوم كان في الأساس يعاني من أمراض مزمنة من بينها تضخم في عضلة القلب. وقال تقرير الطب الشرعي إنه توفي بسبب انسداد الشريان التاجي الأيسر النازل بمادة الأثيروما بنسبة 99% وبنسبة 40% في الشريان التاجي الأيمن.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء أكدوا أن الحالة المرضية المزمنة للمرحوم من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة الفجائية.
وجاء الحكم بالبراءة بعدما أمضى المتهم 4 شهور في التوقيف بقرار النيابة العامة، و3 أشهر بقرار الحاكم الإداري بعد الإفراج عنه.
واستندت المحكمة إلى عدة اعتبارات لإعلان البراءة كان أولها وأبرزها عدم تقديم النيابة العامة أي دليل على تقديم المتهم السيجارة للمرحوم، وعلى أنها تحتوي مواد سامة أو مخدرة، كما أن السيجارة أو آثارها لم تضبط أصلاً.
وعززت حكمها بتقارير طبية قدمت في الأساس على أنها بينات اتهام من النيابة العامة، لكن وكيل الدفاع طلب اعتمادها كبينات دفاعية عن موكله.
وتضمنت التقارير ما مفاده أن تحليل عينات سيجارة الجوكر لم يثبت وجود مواد سامة في داخلها، أو حتى مخدرة أو مهدئة.
وإلى جانب ذلك، استندت المحكمة إلى شهادة رئيس قسم السموم والأدوية في الإدارة العامة للمختبرات الجنائية مفادها أن “سيجارة الجوكر لا تحتوي بالأصل على أية عقاقير طبية مخدرة أو منومة أو مهدئة أو منومة أو أي مبيدات عضوية سامة ، وأنها لغاية الآن غير مشمولة بتصنيف المواد المخدرة” في المختبرات الجنائية.
وكان لافتاً في خلاصة الحكم أن المحكمة اعتبرت إفادة المتهم لدى الشرطة باطلة نتيجة لبطلان إجراءات القبض والتحقيق ومخالفتها أحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتوجب هذه المادة على “موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات” اتخاذ إجرائين رئيسيين هما “تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه (يتضمن معلومات المشتكي ومن ضبطه وتوقيت احتجازه ومعلومات المحقق)، وسماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر”.