“الإفتاء”: الزيادة السنوية على تقسيط الضرائب ربا
حصاد نيوز – أصدرت الجريدة الرسمية بتاريخ 16-3-2015 التعليمات الجديدة المنظمة لطريقة دفع المبالغ المترتبة في ذمم المكلفين على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
وعرفت التعليمات رصيد الضريبة المستحقة بأنها ‘مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام القانون وطرق دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية’.
واجازت التعليمات تقسيط الضريبة والمبالغ والغرامات المستحقة على المكلفين بدفع 25 بالمئة من المبالغ المستحقة وتقسط المبالغ الباقية على ان يترتب على المبالغ التي يتم تقسيطها مبلغا اضافيا مقداره 9 بالمئة سنويا.
وسمحت التعليمات بدفع الضريبة اما نقدا أو بواسطة الشيكات البنكية أو بطاقات الدفع الالكتروني او الدفع والتحويل الالكتروني المعتمدة من الدائرة وبواسطة البنوك المعتمدة من الدائرة.
وبحسب التعليمات فإنه إذا ارتجعت الشيكات لأي سبب فإن قيمة الضريبة والمبالغ المترتبة عليها تستحق فورا الى هنا انتهى الخبر .
لكن هذه التعليمات لاقت صدى رائجا لدى دائرة الإتاء العام التي أصدرت فتوى حملت الرقم 2791 أكدت فيها على عدم جواز فرض زيادة سنوية على من ترتبت في ذمتهم ضرائب .
وتاليا نص الفتوى :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمة المكلف للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.