موظف يقاضي امين عام وزارة الداخلية

26

103097_1_1422696794

حصاد نيوز – ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها موظف ضد امين عام وزارة الداخلية يطعن فيها بعدم اجابة طلبه في احتساب مدة خدمته العسكرية الممتدة من 5/12/1988 ولغاية 16/12/1996 لسنوات الخدمة المدنية حيث اعتبرت المحكمة ان ما صدر عن امين عام وزارة الداخلية هو عمل مادي واجراء لا يرقى الى مصاف القرارات الادارية القابلة للطعن امام المحكمة,وبذلك تكون الدعوى فقدت احد اهم شروط قبولها وهو وجود قرار اداري نهائي فتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلا.

وكان الموظف تقدم بطلب لوزير الداخلية عن طريق محافظ اربد يطلب فيها احتساب مدة خدمته العسكرية وجرى اعلامه بتعذر اجابة طلبه لتعارضه مع نظام الخدمة المدنية فتقدم بهذه الدعوى وبناء عليه فقد صدر تنسيب من امين عام وزارة الداخلية لوزير الداخلية مخاطبة محافظ اربد بعدم اجابة طلبه فتقدم بالدعوى طاعنا بالقرار.

وبين قرار المحكمة ان الطعن الذي تقدم به الموظف انصب على اجراء لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا ولا يولد هذا الاجراء اثارا قانونية ولا يؤثر في مركزه ولم ينصب على قرار لوزير الموافقة على التنسيب فان القرار والحاله هذه لا يرد على قرار اداري نهائي يقبل الطعن لدى المحكمة.

قد يعجبك ايضا