66 شخصا ضحايا الاتجار بالبشر في 6 أشهر

34

86001_1_1411334834

حصاد نيوز -فيما تعاملت وزارة العمل خلال الربع الأول من العام الحالي مع 7 قضايا اتجار بالبشر كان عدد الضحايا فيها 5 من الذكور و7 من الإناث، أكدت دراسة محلية أن “النصوص التشريعية الأردنية ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر”.

وبين مصدر في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، في التقرير الدوري ربع السنوي، الذي ترسله الوزارة لمنسق حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، أن الوحدة حولت 27 قضية العام 2013 الى المحاكم، كيفتها الوحدة “على أن فيها شبهة اتجار بالبشر”، 17 منها لعاملات منازل، و4 لعمال في قطاعات مختلفة، وثلاث قضايا متاجرة بالأعضاء، وثلاث أخرى “استغلال جنسي”.

وبين المصدر أن الوحدة تعاملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مع 30 قضية “6 منها بهدف الاستغلال الجنسي وقضية نزع أعضاء و16 لعمالة منزلية و7 قضايا عمال في قطاعات أخرى”، كان عدد الضحايا الذكور فيها 28 والإناث 38، أما الجناة في هذه القضايا فقد كانوا 60 من الذكور و10 من الإناث.

وتراوح تكييف “القضايا العمالية” بين حجز حرية وحجز جواز سفر وعدم دفع أجور ومخالفات عمالية، ونزاع عمالي، بلغ عدد ضحاياها 157، اثنان منهم ذكور، فيما بلغ عدد الجناة 166 منهم 53 من الإناث.

ويشير خبراء الى عدم وجود أرقام مثبتة لحالات الاتجار بالبشر في الأردن سنويا، يتم البناء عليها عند وضع استراتيجيات وحلول لهذه المشكلة، ما حدا بخبراء للتأكيد على ضرورة وجود سجل وطني يجمع الحالات من مختلف الجهات التي تتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.

وتؤكد دراسة صدرت مؤخرا عن مركز تمكين للمساعدة القانونية بعنوان “مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر”، إنه بالرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر، وإصدار التشريعات اللازمة، “إلا أن الممارسات العملية والنصوص التشريعية في كثير من الأحيان ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية”، ما يجعل موقف الأردن من هذه المسألة محل “نقد في كثير من الأحيان من جهات وهيئات دولية معنية بذلك”.

وتشير الدراسة الى أن تعريف قانون منع الاتجار بالبشر لجريمة الاتجار بالبشر “فضفاض وغير شامل”، ينتج عنه “مواجهة المحاكم مشاكل قانونية وعملية في تطبيق القانون الوطني، مثل مطابقة التعريف الوارد في القانون مع التعريف الوارد بالبروتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر”.

وتلفت الدراسة الى أن الشرع الأردني “استخدم العبارات نفسها الواردة في البروتوكول الدولي على الرغم من أن هذه العبارات لها معان ضمن القانون الدولي غير موجودة ضمن القوانين الوطنية ما يثير صعوبة على القاضي الوطني في معرفة مدلولها عند التطبيق” مثل عبارة “العمل بالسخرة والاسترقاق الواردة ضمن اتفاقيات سابقة بمكافحة الرق والعبودية والسخرة”.

كما أشارت الى بعض الأفعال الواردة في التعريف التي تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات مثل “الخطف، الاحتيال، إجبار المرأة على ممارسة البغاء”، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار بأوصاف قانونية أخرى قد تكون أكثر وضوحا.

وبينت أن القانون لم يتطرق الى تعريف كل من الضحية والمتضرر، رغم أن إيراد تعريف الضحية في القانون يساعد في التطبيق الأمثل لقانون منع الاتجار بالبشر.

وقالت إن “حماية الضحية لا يمكن تحقيقها إذا لم يكن هناك تحديد وتعريف للضحية وهو الشخص المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر”، أي من وقع عليه فعل الاتجار، لافتة الى أن تعريف الضحية “يجعل من الممكن التحري عن الأسباب والمشكلات والنتائج التي تترتب كنتيجة لما تعرضت له الضحية”.

وبخصوص تعريف المتضرر وهو من لحق به الضرر نتيجة جريمة الاتجار بالبشر وعادة ما يكون الضحية نفسه، لفتت الدراسة “الى إغفال المشرع الأردني للإشارة الى ذلك في مادة التعريفات”.

إلا أنه عاد واستدرك ذلك في نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 الذي عرف المتضرر في المادتين (2 و 3) منه.

وبينت الدراسة أنه إضافة الى العوائق القانونية التي تواجه قاضي التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، هناك “تحديات أخرى مثل عدم تقديم الضحية لشكوى ضد الانتهاكات التي تتعرض لها لخوفها من الترحيل، أو عدم الثقة بهيئات التحقيق، أو الخوف على الأهل من الأذى الذي قد يلحق بهم بسبب الإبلاغ”.

كما بينت أن الضحايا قد يتورطون في بعض الجرائم كالسرقة وبالتالي لا يمكن الركون الى شهادتهم كبينة، أو اتهامهم بها من قبل رب العمل لممارسة الضغط على الضحية”.

وانتقدت الدراسة عدم وجود مترجم وقت الحاجة الماسة إليه في قضايا الاتجار بالبشر، خاصة وأن أغلب الضحايا من العمال الأجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية، أو بسبب ضعف الترجمة بحيث تفقد العبارات معناها عند ترجمتها”.

قد يعجبك ايضا