قانون الضمان المقترح يخفّض احتساب بدل التعطل عن العمل بنسبة 5%
- “المملكة” تنشر مسودة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي
- تخفيض نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%
- الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل 500 دينار شهريا مربوطا بمعدل التضخم السنوي
- صرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل الأردن
- وقف صرف نصيب الأرمل من راتب تقاعد زوجته “في حال زواجه”
حصادنيوز – خفضت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، نسب احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن “ديمومة الصندوق واستمراريته”.
ووفق التعديلات التي وصلت “المملكة” نسخة منها بعد أن أحالتها الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدار القانون حسب الأصول الدستورية، فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%.
كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه.
الحكومة، أشارت إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.
كما ألغت التعديلات المقترحة الفقرة (ب) من المادة 53 واستعاضت عنها بالنص التالي: “يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون”، بعد أن كانت تعرف بـ “الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل”.
وأضافت التعديلات بندا جديدا للفئات التي يحق لها الانتساب بصفة اختيارية للحصول على راتب التقاعد، وهذا البند أضاف “المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكا”.
وألغت التعديلات نص المادة (57) من القانون، واستعاضت عنه بنص آخر “أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية”.
وهذه الإجراءات شملت وفقا للنص الجديد أولا “يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل”، وثانيا “إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.
أما الفقرة (ب) من المادة تشمل “ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:- يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل. وفي حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري”.
وأضافت أيضا بندا ثالثا نص على أنه “على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف”.
كما عدل المشرعون المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي واستعاض عنها بنص آخر “يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته”.
وأوقفت التعديلات صرف نصيب الزوج (الأرمل) من راتب تقاعد زوجته أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة “في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله”، بعد التعديل المقترح للمادة (81) من القانون الأصلي.
وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.
وبينت أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيم في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات اشتملت على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافلياً وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.
وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن التعديلات اشتملت أيضاً على المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وأوضحت المؤسسة أن المرجع الطبي وفقاً لمشروع تعديل القانون سوف يكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 التي وصلت “المملكة”:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء البند (3) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتحدد الشروط المتعلقة باعتبار العلاقة منتظمة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي:-
ج- تنظم آليات وشروط وأحكام شمول كافة أنماط العمل بما في ذلك العمل المرن وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ثالثاً: إعادة ترقيم الفقرة (ج) من المادة ذاتها لتصبح (د).
المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من النص الاصلي باضافة بند جديد لها بالنص الآتي:-
المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكاً.
المادة4- تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من النص الأصلي بإضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (كما تلتزم المنشأة بدفع النسب المستحقة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة).
المادة 5- تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بشطب البند (1) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ-1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في تأمين التعطل عن العمل عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
المادة 6- تعدل المادة (52) من النص الأصلي على النحو الأتي:-
أولاً: باستبدال كلمة (القانون) الواردة في البندين (1)و(2) من الفقرة (أ) منها بكلمة (التأمين).
ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ب-1- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب صندوق التعطل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون ويستمر شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس البدل المصروف له على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق له بناء على ذلك البدل.
2. للمؤمن عليه الانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه لبدل التعطل لتغطية فروقات الأجر الخاضع ما بين أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه والبدل المصروف له، وفي هذه الحالة تتم تسوية حقوقه على أساس أجره الخاضع عند تقاضيه لذلك البدل .
ثالثًا: بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة 7- تعدل المادة (53) من النص الأصلي على النحو الآتي:-
أولاً: بتعديل النسب الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من (75%) و(65%) و(55%) و(45%) لتصبح (70%) و(60%) و(50) و(40%) على التوالي
ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص التالي:
يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.
المادة 8- تعدل الفقرة (ب) من المادة (56) من النص الأصلي بشطب عبارة (وفي حال استحقاق هذا التعويض) الى آخر الفقرة.
المادة 9- يٌلغى نص المادة (57) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:-
يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل.
إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:-
يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل.
في حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري.
3- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف.
المادة 10- تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته
المادة 11- تعدل المادة (65) من النص الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (أ) لتصبح المادة (65) .
المادة 12- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي:-
ط- يعتمد المرجع الطبي لدى المؤسسة لغايات اثبات حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون العمل النافذ.
المادة 13- تعدل الفقرة (أ) من المادة (81) من النص الأصلي بإلغاء البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-
1-أرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، ويوقف النصيب في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله.
المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (83) من النص الأصلي بإضافة عبارة (وأرمل أو) بعد عبارة (ووالدة) ليصبح النص بعد التعديل:-
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرمل أو أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة 15- تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من النص الأصلي باضافة بند جديد لها بالصيغة الآتية:-
4- يحق للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
المادة 16- أولاً: تعدل الفقرة (أ) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي: –
في حال زواج أو وفاة أرملة أو أرمل بعد استحقاق أي منهما نصيبا من الآخر، يؤول ذلك النصيب الى أولاد صاحب أو صاحبة الراتب الذين يتقاضون أنصبة وقت زواج أو وفاة أي منهما ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيًا: تعدل الفقرة (ب) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-
عند وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (4) يؤول نصيبه الى الأرملة أو الأرمل فاذا كان أي منهما قد تُوفي أو تزوج آل هذا النصيب الى أولاد صاحب الراتب.