حصاد نيوز –اقترحت اللجنة القضائية المكلفة بدراسة مشروع قانون استقلال القضاء، بتوسيع صلاحيات المجلس القضائي وزيادة امتيازات القضاة، على نحو أثار ردود فعل متباينة.
ووصلت مقترحات اللجنة بخصوص مشروع قانون استقلال القضاء، الذي أسمته “قانون السلطة القضائية”، إلى مجلس النواب لدراستها ضمن المشروع الحكومي.
وأثار المشروع الحكومي احتجاجات القضاة، إثر نصه على المسؤولية المدنية للقاضي في حال “وقع منه غش في عمله أو تدليس أو خطأ مهني جسيم”، وحالات أخرى، فيما يكبّده بهذه الحالة، تعويضاً مدنياً للمتضرر.
لكن التوصيات القضائية أثارت الجدل بدورها، بشأن مخالفة عدد منها لمواد دستورية، حسبما أفادت مصادر قانونية نيابية، في حين اعتبر عاملون في السلك القضائي هذه المقترحات “ضرورية” لتكفل الحياة الكريمة لأعضاء السلطة القضائية وضمان استقلالهم.
وأوصت اللجنة القضائية في مقترحاتها بإلغاء الفقرة التي تنص على المسؤولية المدنية، لكن ذلك لم يكن أكثر المقترحات لفتاً للانتباه.
وتضمنت التوصيات أن تتم مراجعة رواتب القضاة مرة على الأقل كل خمس سنوات مع ربطها بنسبة التضخم السنوي.
وأوصت اللجنة أيضاً بتخصيص منح وبعثات دراسية في الجامعات الرسمية لأبناء القضاة العاملين والمتقاعدين، فضلاً عن توصيتها بإصدار نظامي انتقال وسفر، وتأمين صحي خاصين بالقضاة.
وأثارت توصية اللجنة بإعفاءات جمركية للقضاة، مساحة واسعة من النقاش والجدل في صفوف الحكومة والنواب المختصين.
وقالت توصية اللجنة في هذا الخصوص إن “للقاضي الذي أمضى مدة ثلاث سنوات في الخدمة القضائية والقاضي المتقاعد اقتناء مركبة لاستعماله الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أو ضرائب أخرى، على أن تحدد أسس وفئات الإعفاء وشروطه واستبدال المركبة، بنظام خاص يصدر لهذه الغاية”.
وبينما أوصت اللجنة بإضافة عقوبة “الحسم من الراتب” إلى العقوبات التأديبية، اقترحت صرف كافة المستحقات المالي للقاضي الذي تكف يده عن العمل.
ونصت التوصيات على رفع اقتطاعات حساب القضاة إلى 20% من رسوم الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية أو التنفيذية، بدلاً من 7%، ورفع اقطاعات حساب أعوان القضاء إلى 30% من الغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة بدلاً من 20%.
وطالبت اللجنة بزيادة أيام الإجازة السنوية للقضاة من 30 إلى 45 يوماً.
وحسب التوصيات، “تمنح الزيادة السنوية (للقاضي) حكماً” بدلاً من أن تمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي.
واقترحت اللجنة إلزامية ترفيع القاضي إلى درجة أعلى بمرور 3 سنوات على حلوله في درجته الحالية، وذلك بدلاً من أن يكون الترفيع غير جائز إلا بانقضاء السنوات الثلاث.
ولفتت توصية اللجنة المتعلقة بالترفيع بـ”أثر رجعي” مع المستحقات نظر المتابعين، حيث قالت إنه إذا تعذر الترفيع الحتمي بعد 3 سنوات، يصار إلى ترفيع القاضي “بأثر رجعي على أن تصرف له كافة مستحقاته من تاريخ استحقاقه الدرجة”.
ويثير مبدأ “الأثر الرجعي” جدلاً دستورياً، حيث يؤكد خبراء دستوريون أن الأصل في التشريعات سريانها بأثر فوري، في حين أن الأثر الرجعي أمر يخالف الدستور.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن “يمارس المجلس (القضائي) صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس (رئيس المجلس) صلاحيات رئيس الوزراء والوزير المختص في إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون”.
ويؤكد قانونيون أنه لا يجوز لأي جهة تولي صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
ونصت التوصيات على تخويل المجلس القضائي بإعداد التشريعات المتعلقة بالقضاء والنيابة والمحامي العام المدني، وإلزام الحكومة بالأخذ برأيه بهذا الخصوص، وإرسال مقترحاته إلى البرلمان، دون تعديل عليها.
كما اقترحت اللجنة النص على عدم ملاحقة القاضي عن أية شكوى جزائية، تتعلق أو لا تتعلق بطبيعة وظيفته، إلا بإذن من المجلس القضائي، في حين أن المشروع الحكومي ينص على ذلك بخصوص الشكاوى المتعلقة بوظيفة القاضي فحسب.