اقتراح بمنع حبس المدين إذا أتم الـ70

30

70251_1_1400446266

حصاد نيوز –  تقترح مسودة تعديلات لقانون التنفيذ، منع حبس المحكوم عليه بسداد دين إذا كان يبلغ من العمر 70 عاماً فأكثر، وسط المطالبات الحقوقية بوقف حبس كل من عجز عن الوفاء بدينه.

ودعا المجلس القضائي كافة القضاة والمعنيين إلى إبداء آرائهم في مسودة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الصادر عام 2007.

ومن المقرر أن تناقش هذه التعديلات في ورشة عمل تعقد يوم 27 أيار الجاري بعمّان، ويشارك فيها 20 من القضاة ورؤساء التنفيذ.

ورغم احتدام الجدل مؤخراً بشأن حبس العاجز عن سداد الدين عموماً، إلا أن مسودة التعديلات المقترحة أبقت على جواز الحبس، مع تعديل آلية تحديد المدة.

وصدرت 3 قرارات قضائية على الأقل في الآونة الأخيرة تقضي بعدم جواز حبس المدين لوجود تعارض بين المادة 22 من قانون التنفيذ (التي تسمح بالحبس)، مع المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وتقول المادة 11 من هذه الاتفاقية الدولية إنه لا يجوز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وصادق الأردن على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، فيما يجعلها تسمو على التشريعات الوطنية، عدا الدستور، وذلك وفق قرار لمحكمة التمييز.

وطالت التعديلات المقترحة – التي لا زال أمامها 5 مراحل تشريعية قد تتعرض فيها لتغييرات جذرية – نحو نصف مواد قانون التنفيذ.

ولإقرار التعديلات، يجب أن تذهب المسودة إلى ديوان التشريع والرأي لإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء، الذي يرسلها بدوره لمجلس النواب ثم الأعيان، قبل أن يصادق عليها الملك وتنشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالمادة 22 من القانون، أبقت التعديلات على جواز طلب حبس المحكوم عليه بسداد الدين، إذا لم يسدد هذا الدين ولم يعرض تسوية تتناسب ومقدراته المالية.

لكن التعديلات رفعت ما يجب تسديده من قيمة الدين قبل عرض التسوية، من 25% إلى 50%.

وحددت التعديلات المقترحة أيضاً، مدة 3 سنوات كحد أعلى، لسداد كافة أقساط المبلغ المحكوم به للدائن، ضمن التسوية المشار إليها.

إلى ذلك، تقترح المسودة أن يضاف إلى من لا يجوز حبسهم بموجب المادة 22 من قانون التنفيذ، المدين الذي أتم سبعين عاماً من عمره.

وتوقعت مصادر قضائية أن يكون هذا المقترح جاء في سياق مراعاة الطاعنين بالسن الذين لن يحتملوا المكوث في السجن، “لمجرد عدم سداد الدين”.

في السياق، قسّمت المسودة المقترحة مدد الحبس في حال عدم القدرة على سداد الدين، وذلك حسب المبلغ المحكوم به.

وبموجب القانون الساري حالياً، لا يجوز أن تتجاوز مدة حبس المدين بأي حال، 90 يوماً من كل سنة، ويجوز طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء هذه السنة.

ويقول قانونيون إن هذه المادة وضعت على هذا النحو، للسماح للمدين المحكوم عليه، بالخروج من السجن والعمل لتدبير الأموال وسداد دينه.

أما المقترح، فيقول إنه في حال كان المبلغ المحكوم به أكثر من ألف دينار، فإن مدة الحبس للمدين لا تتجاوز 90 يوماً السنة، أما إذا كان المبلغ يقل عن ذلك، فإن المدة لا تتجاوز 30 يوماً من السنة.

“وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به، يجوز لرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز 30 يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن تسعين يوماً في السنة الواحدة عن نفس الدين”.

قد يعجبك ايضا