نوفان العجارمة يرد على غازي الذنيبات: الرجوع عن الخطأ
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
لقد افاض الزميل بالحديث مدافعاً عن هذا التعديل وقد اظهر دفاعه بكل جلاء مقدار العوار الدستوري الذي لحق بهذا التعديل، وما ذهب إليه الزميل هو حجة عليه وليست له موضحاً ما يلي:
ثانياً: أحياناً ثمة مسافة ما بين ما يقصده المتحدث ويفهمه المتلقي، لذلك انا لم اقل ان رئيس مجلس النواب لا صلاحية إدارية له، بل أوضحت ان رئيس مجلس النواب يمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الأمانة العامة ابتداءً وانتهاءً ، من التعيين وحتى انتهاء الخدمة وهذا النص موجود في نظام الخدمة المدنية والنص أيضا موجود في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تثريب عليه من هذه الناحية. وما ذكره الزميل بهذا الخصوص هو خارج السياق.
ثالثاً: ان المادة (83) من الدستور والتي اعطت لكل من المجلسين (الاعيان والنواب) الحق بأن يضع انظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاتها فقط، دون غيرها من أحكام موضوعية، على ان تعرض تلك الأنظمة على جلالة الملك للتصديق عليها. والحكم الذي تناوله النص المقترح هو حكم موضوعي ليس من قبيل ضبط وتنظيم إجراءات المجلس التي أجازت المادة (83) إصدار نظام بشأنها، ويكون النص المعدل- والحالة هذه- قد أورد حكماً ليس له سند من الدستور، وانما اورد قيداً على صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (120) من الدستور، وبهذا افتى المجلس العالي لتفسير الدستور بموجب قراره رقم (1) لسنة 2001.
رابعاً: يقول الزميل الفاضل (( لا يحتاج دكتورنا العزيز للتذكير أن إقرار الهيكل التنظيمي لأي جهاز من أجهزة الدولة التشريعية القضائية، التنفيذية هو عمل تنظيمي تستقل به الدائرة او الجهاز او الادارة ذاتها، انطلاقا من أن اهل مكة ادرى بشعاب مكة، فهم الأدرى بحاجاتهم ومتطلبات عملهم، وبعد إقرار هذا التنظيم الهيكلي لدوائرهم يتم عرضه على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده رسميا، وتحديد المراكز القانونية على ضوء هذا التنظيم الإداري العام وما يتبعه من مراكز وظيفية وحقوق مالية، ومزايا وظيفية، وحقوق تقاعدي وغيرها…)) و يستطرا قائلا ( فمن سيعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم وامتيازاتهم إذا لم يكن التنظيم الإداري قد أقر واعتمد من قبل الجهة التي تملك ذلك وهي السلطة التنفيذية!!! .) وهذه مغالطة كبيرة ومحرجة ايضاً وللأسباب التالية:
1. ان الهيكل التنظيمي لدوائر الدولة بسلطاتها الثلاث، يتم بموجب نظام وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور ولا تستقل به الدوائر منفردة، حيث يتم وضع نظام للتنظيم الإداري بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بموجب تلك المادة، ويوجد حاليا حوالي (89) نظام تنظيم إداري نافذ، منها أنظمة التنظيم الإداري لكل من: رئاسة الوزراء والمحكمة الدستورية والأمانة العامة للمجلس القضائي وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و دائرة قاضي القضاة غيرها من الدوائر .
2. ان تحديد المراكز القانونية للموظفين (حقوقاً وواجبات) وما يتبعها من مراكز وظيفية وحقوق مالية، لا يتم بموجب الهيكل التنظيمي بل بموجب نظام الخدمة المدنية وقوانين التقاعد، فالهيكل التنظيمي هو وصفي اجرائي ولا يتناول أحكام موضوعية مطلقا. ولا أدل على ذلك من ان كافة موظفي الامانة العامة يتقاضون حالياً كافة حقوقهم المالية ويتمتعون بمزايا الوظيفية منذ لحظة تعيينهم ومنذ عشرات السنين ولم يتوقف هذا الامر على إقرار الهيكل التنظيمي او نظام التنظيم الإداري؟؟؟ والسبب في ذلك وبكل بساطة، بانه يوجد فراغ أو نقص تشريعي يسعى النص المعدل لتلافيه؟؟ وهذه حجة على التعديل وليست له.
3. الهيكل التنظيمي هو جزء من نظام التنظيم الإداري ويتم إقراره بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء ولا علاقة لديوان الخدمة المدنية به.