التشريع والرأي: شروط النقل للدبلوماسيين لا تنطبق على الملحقين الفنيين
حصادنيوز-أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المشرع الأردني افرد لكل من موظف السلك الدبلوماسي وللملحق الفني نصوصا خاصة بكل منهما تحكم عملية نقله، ولهذا يرى عدم صحة تطبيق شرط التبليغ بقرار النقل قبل 60 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للنقل، والخاص بموظف السلك الدبلوماسي على الملحق الفني.
جاء ذلك ردا على طلب بيان رأي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول قانونية استحقاق موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين كانوا قد اشغلو وظيفة مستشار أو ملحق ثقافي (الملحقين الفنيين) لدى البعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية في العديد من الدول لرواتب بدل 60 يوما في حال عدم تبليغهم لقرارات نقلهم الى الوزارة قبل 60 يوما من التاريخ المحدد لنقلهم.
وبين الديوان في الرأي الذي اطلعت عليه عمون، أن المادة (۲) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (٦٨) لسنة ۱۹۹۳، عرفت موظف السلك الدبلوماسي والملحق الفني بما يلي:
- موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير.
– الملحق الفني: الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية والمحدد مركز عمله في إحدى البعثات في خارج المملكة.
وقال إن الفقرة (أ) من المادة (۲٥) من النظام ذاته تنص على ما يلي:-
أ – ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية ويبلغ قرار النقل قبل (٦٠) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لنقله ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية.
وتنص المادة (٢٦) من النظام ذاته على ما يلي:
“أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية اختصار هذه المدة.
ب – تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من مركز الوزارة ويجوز تمديدها في حالات استثنائية لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
ج- تحدد مدة خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة التي يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (۲۰) من هذا النظام كما يلي:
۱ – لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من هذا النظام بالنسبة للسفير.
٢- لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين اخريين بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة للموظف.
د – اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى المملكة بناء على طلبه قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته خارج المملكة فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد ان يكمل ما تبقى منها في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ ـ إذا ارتكب موظف السلك الدبلوماسي المنقول إلى الخارج غير السفير مخالفات مسلكية تنظر اللجنة في تلك المخالفات وتقدم توصياتها بشأنها إلى الوزير، وفي حال تم نقل موظف السلك الدبلوماسي إلى المركز فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد أن يكمل ما تبقى من المدة المقررة لخدمته في الخارج إضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى مركز الوزارة بناء على طلب رئيس البعثة قبل انقضاء المدة المقررة له فيجب ان يكون الطلب خطيا ومسببا، وللوزير ان يقرر ابقاءه في المركز بناء على توصية اللجنة للمدة المتبقية له أو نقله الى احدى البعثات الأخرى في خارج المملكة.
ز – لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى بعثة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
ح- مع مراعاة الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من بعثة الى اخرى خلال خدمته خارج المملكة أو نقله من المراكز الى اي بعثة في الخارج قبل اكمال المدد المنصوص عليها في هذه المادة.”
وأضاف الديوان ان البند (١) من الفقرة (أ) من المادة (۲۸) من النظام ذاته ينص على ما يلي:
أ- ١ – يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام الإدارية والمالية والأحكام المتعلقة بالنقل والإجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام ويلتزمون بالتعليمات التي تحكم عمل البعثة.”
وتنص الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من النظام ذاته على ما يلي:
”أ – ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة.”
وبين ديوان التشريع والرأي أن تعريف موظف السلك الدبلوماسي لا ينطبق على الملحق الفني المعين بموجب نظام الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن نص الفقرة (أ) من المادة (۲٥) هو نص خاص لموظف السلك الدبلوماسي وأن الحكم الوارد فيه لا يشمل الملحق الفني الذي افرد له المشرع الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من النظام ذاته.
وأكد أن الاحكام الواردة في المادة (٢٦) من النظام ذاته تؤكد على أن احكام النقل المتعلقة بموظف السلك الدبلوماسي هي أحكام خاصة لهؤلاء الفئة ولا يمكن تطبيقها على الملحق الفني أو غيره من الموظفين الإداريين.
وقال إن الحكم الوارد في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۲۸) من النظام الذي يشير الى تطبيق أحكام النظام على الملحق الفني لا تشمل الحكم الخاص بموظف السلك الدبلوماسي، ع مون.
وبناء على ذلك وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع افرد لكل من موظف السلك الدبلوماسي وللملحق الفني نصوصا خاصة بكل منهما تحكم عملية نقله ولهذا رأى عدم صحة تطبيق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) الخاص بموظف السلك الدبلوماسي على الملحق الفني.