ماذا يعني اضافة كلمة “الأردنيات” في التعديلات الدستورية؟
حصادنيوز-قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، الاستاذ الدكتور حمدي قبيلات، إن اضافة كلمة الأردنيات في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور لا تحدث أي فرق من ناحية الحكم الموضوعي، مشيرا إلى ان الحال سيبقى كما هو في حال التعديل ايضا، إلا اذا كانت هذه الخطوة الأولى نحو تعديلات جديدة في الدستور والقوانين.
وبين القبيلات في تصريحات ، اأن التعديلات جاءت لإضافة كلمة “الأردنيات” بعنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني “حقوق الأردنيين وواجباتهم”، مؤكدا ان نصوص الدستور الحالية تشمل الذكور والاناث من الأردنيين.
وعلل سبب التعديلات، بأنها محاولة لايصال رسالة للجهات الخارجية ان الأردن يراعي حقوق المرأة، وان الدولة تؤنث النصوص القانونية، مؤكدا ان هذا مطلب شكلي للحركات النسوية في الأردن، ليس له اي اثر قانوني، حيث ان المشرع يخاطب الجميع بصفة الأردني دون تمييز.
وحول الحديث عن منح الجنسية في ضوء وجود التعديلات الدستورية، أكد أن قانون الجنسية لا علاقة له بالتعديلات الدستورية، حيث ان قانون الجنسية حسم موضوع الجنسية والذي ينظم بقانون، حيث نص قانون الجنسية “من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية”، مؤكدا ان الأردنيات لا يحق لهن منح الجنسية لابنائهن حتى في ضوء تعديل الدستور.
وقال إن أغلب التعديلات الدستورية شكلية وخاصة التعديلات بكلمة الأردنيات، وأن ما يثير الجدل هو تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ويرى القبيلات أن النواب يخشون من منح الجنسية لأبناء الأردنيات، مؤكدا أن المشرع يستطيع التمييز بين النصوص القانونية والدستورية.
من جهة اخرى، يدعو الفقية الدستوري، الوزير الاسبق وعضو المحكمة الدستورية الاسبق الدكتور كامل السعيد، المترددين في تعديل المادة (6/1) من الدستور الاردني، الاقلاع عن ترددهم نتيجة اعتبارات او حجج تهدم مبادئ العدالة والمساواة بين الاردنيين والاردنيات.
وقال السعيد ان تعديل عنوان المادة 1 من مشروع التعديلات الدستورية باضافة مصطلح “الاردنيات” الى مصطلح “الاردنيين” يشير إلى صواب ما ذهبت اليه في تفسير نص المادة (6/1) من الدستور من حيث قصوره على المساواة بين الاردنيين والاردنيات، بسبب اقتصاره على ذكر الاردنيين وعدم ذكر عنصر “الجنس” الى جانب عناصر “اللغة او العرق او الدين”، كما انه يتعين ان يراعي هذا التعديل في التشريعات المستقبلية ذات العلاقة تحت طائلة احتمال الطعن بعدم دستوريتها.
وأكد أنه لا فرق في اعتبار الشخص اردنيا بين ما اذا كان ذكرا او انثى، ما دام انه يحمل الجنسية الاردنية، اذ لا خلاف على اردنيته، وانه من المفترض ان يكونوا سواء امام القانون من حيث تمتعهم بالحقوق وخضوعهم للواجبات.
وبين ان ما يثير الجدل، صياغة نص المادة (6/1) من الدستور بقولها “الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين” دون ان يتضمن هذا النص عبارة “او الجنس” الامر الذي قد يفهمه البعض – بحق- ان الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات في حين ان الاردنيات غير مشمولات بهذا النص، اي انهن لا يتمتعن بذات الحقوق او يخضعن لذات الواجبات طالما انتاب النص الدستوري المنوه عنه اعلاه هذا القصور المعيب.