صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

53

حصادنيوزصدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.

واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات.

ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش “صحيحاً” ما لم يُطعن به بالتزوير.

وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوما.

كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.

كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلا في جدول الناخبين، وأن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضوا في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية.

بترا

قد يعجبك ايضا