تخفيض الحكم من الإعدام إلى 15 عاما لقاتل والدته خنقا
حصاد نيوز – أصدرت محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 6/5/2021 ، بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم ابن بجناية القتل ضد والدته.
وبينت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، إن هذه الجريمة هي جريمة قتل واقعة على الأصول خلافاً لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات.
وقالت “تضامن” انه وبتاريخ 21/7/2019 أقدم الإبن على خنق والدته أثناء تواجده معها في المنزل بكتم أنفاسها باستخدام شريطة ووضعها على فمها وأنفها والضغط على عنقها بيديه الى أن فارقت الحياة. وفي إعترافه إدعى إقدامه على قتل والدته (54 سنة) لسوء سلوكها.
وأوضحت أنه نظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شتقاً حتى الموت الى الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة محسوبة مدة التوقيف.
ودعت “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.