منح إذن السفر في السعودية لثلاث فئات فقط

80

حصاد نيوز – قالت وسائل إعلام إن المديرية العامة للجوازات السعودية، حددت عدداً من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر. للفئات المستثناة الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وأوضحت المديرية عبر تويتر، أن الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى (الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية). يشترط أن يتعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد، وألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله. وأن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

 

وللحصول على تصريح السفر يشترط إرفاق خطاب من المسؤول الأول في الجهة. وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

 

وذكرت أن الفئة الثانية، وهم “المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية”، وبخاصة حالات لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة. أو حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة. وفيما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

 

وأوضحت الضوابط ضرورة إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة. وإثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر، إلى جانب تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة. بالإضافة لإثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقاً من وزارة التعليم أو إحدى ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة. أما فيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب تقديم شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة.

 

والفئة الثالثة، هم “المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم”، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة. وتتضمن الضوابط والشروط أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج: إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه عبر وثيقة أو صك تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط. وبطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة). وتقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

 

وخدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة “أبشر – أفراد” للخدمات الإلكترونية. وإصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقاً للضوابط والشروط المشار إليها.

قد يعجبك ايضا