تعديل نظام المستشفيات الخاصة الصادر منذ 34 عاما

29

53881_1_1390294275

حصاد نيوز –  قررت الحكومة تعديل نظام المستشفيات الخاصة الصادر منذ 34 عاما، ووضعت مسودة للنظام الجديد، وعرضته لمعرفة ردود الفعل على النظام الجديد.

وأمهلت المسودة المستشفيات الخاصة العاملة والمرخصة حاليا، تصويب اوضاعها وفقا للنظام الجديد بعد مرور عام من صدوره.

وتاليا نص مسودة النظام الجديد:

اسم المسودة : نظام المستشفيات الخاصة 2014

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2013

نظام المستشفيات الخاصة

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) والمادة (72) من

قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008

===================================

المادة :- (1)

=======

يسمى هذ النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:- (2)

========

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة :- وزارة الصحة

الوزيــر :- وزير الصحة

المديرية :- المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

المديـــر :- مدير المديرية.

اللجنــــــة:- لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب هذا النظام.

النقابـة:- نقابة الأطباء الأردنية أو نقابة أطباء الأسنان.

المستشفى الخاص : المؤسسة المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات
المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر والذي تملكـــه أو تديره أي جهة غير حكومية أو غير رسمية.

المدير العام : الطبيب المرخص أو اختصاصـــــــــــي إدارة المستشفيات المسؤول عن أدارة المستشفى الخاص.

المدير الاداري :- الشخص المؤهل جامعياً والمسؤول عن الأمور الإدارية والخدماتية في المستشفى الخاص.

المدير الفني:- الطبيب المرخص المسؤول عن الأمور الفنية والطبية في المستشفى الخاص.

الطبيب الاختصاصي:- الطبيب المرخص الذي يحمل لقب اختصاصي في أحد فروع الطب وفقاً للتشريعات النافذة.

الطبيب المناوب:- الطبيب المرخص الذي يعمل في المستشفـــى الخاص ويقيم فيه أثناء تأدية عمله.

اللجنة :- لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنة الفنية :- اللجنة المؤلفة في كل مستشفى خاص بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة :- (3)

========

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- رئيس قسم الترخيص في المديرية/ نائب للرئيس.

2- رئيس قسم الرقابة في المديرية.

3- مهندس معماري أو مدني من الوزارة يسميه الوزير.

4- طبيبين اختصاصيين يسميهما مجلس نقابة الاطباء من ذوي الخبرة.

5- مقرر للجنة من موظفي المديرية يسميه المدير.

المادة (4) :-

========

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1. تدقيق طلبات ترخيص المستشفيات الخاصة ورفع تنسيباتها الى الوزير .

2. اجراء الكشف الدوري على المستشفيات الخاصة ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة .

3. التحقيق في الشكوى التي يحيلها اليها الوزير وتقديم التوصيات بشأنها اليه ليتم اتخاذ قرار بشأنها من الوزير بحق المستشفى.

4. أي أمور تعرض عليها من قبل الوزير.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو نائبه عند غيابه.

ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (5) :-

========

يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مستشفى خاص أن يكون :-

أ‌. طبيباً بشرياً مرخصاً أو طبيب اسنان مرخص.

ب‌. شركة عادية أو شركة مساهمة خاصة شريطة أن يكون احد الشركاء طبيباً بشرياً مرخصاً أو طبيب اسنان مرخص في أي منهما وحسب مقتضى الحال .

ج. شركة مساهمة عامة اردنية

د. نقابة أو جمعية مسجلة في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة .
المادة (6) :-

========

يقدم طلب ترخيص المستشفى الخاص الى المديرية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي :-

‌أ- مخطط موقع تنظيمي وترسيم يبين أرض المستشفى الخاص والشوارع المحيطة بها ومداخلها ومخارجها.

‌ب- مخططات البناء التي صدرت بموجبها رخصة الإنشاء من الجهة المختصة .

‌ج- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

‌د- يتضمن طلب الترخيص نوع المستشفى ومجال عمله والتخصصات الطبية التي ستمارس فيه وعدد الأسرة وإعداد ومؤهلات الجهاز الفني والإداري المقترح وللجنة التأكد من الوثائق الخاصة بطلب الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة .

المادة (7) :-

========

أ‌. تحيل اللجنة طلب الترخيص الى المهندس عضو اللجنة للكشف على الموقع والبناء وعلى المهندس تقديم تقرير مبينا فيه وصفاً شاملا لهما ومدى توافر الشروط المطلوبة فيهما الى اللجنة خلال أسبوعين .

ب‌. يعرض طلب الترخيص والتقرير المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على اللجنة لدراستهما وعلى اللجنة رفع تنسيباتها بالموافقة على الترخيص أو رفضه الى الوزير خلال شهر من تاريخ عرضه مبينة أسباب الموافقة أو الرفض .

ج. يصدر الوزير موافقته المبدئية على الترخيص بناءا على تنسيب اللجنة اذا توافرت الشروط المطلوبة وفقاً لإحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (8) :-

=========

يشترط أن يتوافر في بناء المستشفى ما يلي :-

أ . أن يكون مستقلا عن أي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها .

ب. أن يكون مزوداً بمولد كهرباء احتياطي أو أكثر ذاتي التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة للمبنى وإنارته.

ج. ان يكون مزوداً بخزانات مياه تكفي لسد احتياجات المستشفى من الماء لمدة أسبوع على الأقل.

د. ان يكون مزوداً بخزانات وقود تكفي لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة أسبوعين على الأقل .

هـ. ان تتوافر في كافة مرافقه المعدة للاستعمال إنارة وتهوية طبيعيتين أو إنارة وتهوية صناعيتين ان اقتضى الأمر ذلك .

و. ان يكون مزوداً بالتدفئة والتبريد بشكل مناسب وكاف.

ز. تمديدات صحية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة ووسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها بما في ذلك الطبية منها وفقاً للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة .

ح. متطلبات وشروط السلامة العامة والسلامة المهنية بما في ذلك وسائل مكافحة الحريق وسلالم ومخارج الطوارئ وفقاً للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة.

ط. وحدة صحية لكل غرفة تتناسب مع عدد الأسرة.

المادة (9) :-

=========

أ‌. يشترط ان لا تقل مساحة الجناح الذي يحتوي غرفتين منفصلتين احداهما بها سرير واحد عن (20م 2) .

ب‌. يجب ان لا تقل مساحة الغرف عما يلي :-

1- (15 م 2) لغرفة الدرجة الأولى (ممتاز)

2- (12م2) لغرفة الدرجة الأولى (سرير واحد)

3- (16م2) لغرفة الدرجة الثانية (سريرين)

ج. لا تحسب المساحة المخصصة للحمام والوحدة الصحية لكل غرفة من المساحات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

د. يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للمريض الواحد في غرفة الدرجة الثالثة التي تحتوي على ثلاثة أسرة فما فوق عن (8 م2) .

هـ . يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفى الخاص عن مترين وأربعين سم .

المادة (10) :-

=========

يشترط أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف في طابق المستشفى الخاص على النحو التالي :-

أ‌. (50ر3م) في غرف العمليات

ب‌. (70ر2م) في غرف المرضى

ج. (50ر2م) في المطابخ

د. (35ر2م) في الحمامات والوحدات الصحية .

المادة (11) :-

=========

يشترط ان يجهز المستشفى الذي يتكون من أكثر من طابق بمصاعد على ان يتناسب عددها مع حجم البناء وعدد الاسرة فيه وان تسمح مساحة المصعد المخصص لنقل المرضى بنقلهم به على الاسرة
المادة (12) :-

=========

يشترط ان تتوافر في المستشفى مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية التي تتطلبها الجهات التنظيمية المختصة وبما لا يقل عن موقف لثلاث مركبات لكل سرير.
المادة (13):-

=========

يقتصر استعمال الاقبية في المستشفى ان وجدت على الخدمات العامة.

المادة (14) :-

==========

يشترط تصريف الفضلات السائلة أو المياه المستعملة الى شبكة الصرف الصحي ان وجدت ، واذا لم توجد فيجب تصريفها الى خزان اسمنتي مصمت غير نافذ ويجب توفير وسائل للتخلص من الفضلات الصلبة والسائلة والنفايات الطبية وذلك بتصنيفها وفرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها بما يتفق والتشريعات النافذة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة (15) :-

=========

يكون المستشفى الخاص نوعان :-

أ‌. المستشفى العام:-

الذي يحتوي على جميع الإمكانات الطبية والتسهيلات لمعالجة المرضى في مختلف اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة والجراحة النسائية والولادة والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال كحد أدنى .

ب‌. المستشفى المتخصص :-

الذي يحتوي على جميع الإمكانات والتسهيلات لمعالجة المرضى في احد الاختصاصات الطبية او في طب الأسنان .
المادة (16) :-

==========

بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في المستشفى العام ما يلي :-

أ‌. ان لا تقل سعته عن (40) سريراً.

ب‌. ان تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات طبية بالمستوى المطلوب وحسب التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

ج. ان يتوافر داخل المبنى الأقسام التالية :-

1. الإسعاف والطوارئ.

2. قسم الأشعة

3. قسم المختبر وثلاجة لحفظ الدم ومشتقاته بما يتوافق مع نظام المختبرات المعمول به.

4. قسم العمليات ويجب ان يحتوي على الأقل غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة إفاقة وغرفتي غيار للعاملين وغرفة استراحة كحد أدنى وحسب الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

5. قسم العناية الحثيثة على ان يحتوي على أربعة أسره على الأقل مزودة بأجهزة العناية الحثيثة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام .

6. صيدلية

7. مطبخ أومطعم لتقديم وجبات الطعام للمرضى والعاملين فيه

8. مستودعات اللوازم

9. سيارة اسعاف على الأقل

10. ثلاجة لحفظ الموتى

المادة (17) :-

=========

بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام يجب ان تتوافر في المستشفى المتخصص الشروط التالية :-

أ‌. ان لا يقل عدد الأسرة فيه (20) سريراً

ب‌. الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص .

ج. خدمات التصوير الإشعاعي

د. قسم عناية حثيثة يحتوي على سريرين على الأقل.

المادة (18) :-

==========

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام يجب ان تتوافر في مبنى المستشفى المتخصص في التوليد الأقسام التالية :-

أ‌. قسم التوليد ويجب ان يحتوي على غرفتي توليد وغرفتي مخاض كحد أدنى.

ب‌. قسم الخداج ويجب ان يجهز بخمس حاضنات وجهازي تنفس صناعي للمواليد كحد أدنى.

ج. غرف للأطفال حديثي الولادة تتسع لعدد لا يقل عن عشرة أسرة لكل (20) سرير ولادة .

المادة (19) :-

=========

للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء مستشفى الأسنان وتخصصاته من شرط عدد الأسرة المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام على ان لا يقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة وعلى ان تتوفر فيه المعدات والأجهزة المحددة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة (20) :-

========

لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لإحكام هذا النظام .
المادة (21) :-

=========

لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

المادة (22) :-

=========

يلتزم المدير العام بالقيام بالمهام التالية :-

أ . فتح سجل طبي للمرضى وفتح ملف طبي لكل مريض

ب. فتح سجل خاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقاً لمتطلبات التشريعات ذات العلاقة .

ج. توفير الإحصائيات الصحية والحيوية التي تطلبها الدوائر الرسمية وتزويدها بها عند الطلب .

د. المحافظة على توفير المأكولات الصحية للمرضى وخزن المواد الغذائية في أماكن مناسبة بما يتفق مع الأسس والتعليمات التي تحددها الجهات ذات العلاقة .

هـ . تشكيل لجنة للوفيات من ثلاثة أطباء اختصاصيين لدراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها .

و. المحافظة على نظافة جميع مرافق المستشفى .

المادة (23) :-

==========

أ‌. يتكون الجهاز الفني للمستشفى الخاص مما يلي :-

1. المدير الفني.

2. لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أطباء اختصاصيين تتولى الرقابة على جودة الأداء الطبي للمعايير المحددة لذلك .

3. طبيب اختصاصي أشعة.

4. طبيب اختصاصي تخدير.

5. طبيب مناوب متفرغ لكل عشرة أسرة.

6. رئيس التمريض ويشترط ان يكون ممرضاً قانونياً وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات.

7. كادر تمريضي يحدد عدد أعضائه وفق المعايير الوطنية المعتمدة لهذه الغاية.

8. مهن طبية مساعدة بما يتناسب مع عدد الأسرة.

9. اختصاصي تغذية.

10. صيدلاني على الأقل.

ب. يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة عدد ومؤهلات الجهاز الفني اللازم لكل مستشفى وفقاً لتخصصه وحجمه ونوع الخدمات التي يقدمها .

ج. يجب ان لا يقل عدد القابلات القانونيات في أي مستشفى يمارس التوليد عن قابلتين قانونيتين لكل وردية.

المادة (24) :-

=========

يكون في كل مستشفى خاص لجان فنية يتم تشكيلها على النحو التالي :

أ. أطباء اختصاص.

ب. المدير الفني.

ج. المدير الإداري.

د. رئيس قسم الصيدلة.

هـ. رئيس قسم التمريض.

المادة (25) :-

========

تلتزم اللجنة الفنية المشكلة في المستشفى بوضع التعليمات اللازمة بتنظيم الاعمال الادارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك ما يلي:-

أ‌. وضع نظام داخلي للمستشفى

ب‌. تحديد آلية إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها .

ج. تنظيم آلية اعداد برامج دوام الكادر الفني والإداري بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعه.

د. وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى وتشكيل لجنة خاصة لكل منها .

هـ. وضع خطط مواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء والتدرب عليها وتحديثها سنوياً .

و. وضع آلية استلام وحفظ وتخزين المواد الغذائية وأعداد وتجهيز الطعام وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية ومتطلبات الصحة العامة.

ز. تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية .

المادة (26) :-

========

يشترط ان تتوافر في المستشفى الخاص الخدمات والمتطلبات التالية :-

أ‌. سجل المرضى.

ب‌. شؤون الموظفين

ج. المحاسبة.

د. الصيانة.

هـ. اللوازم.

و. التد بير المنزلي.

ز. الإعاشة.

ح. الاستعلامات.

ط. وحدة للتعقيم المركزي وحسب التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

ي. المكتبة والمراجع الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر.

ك. نظام إدارة المعلومات

ل. أي خدمات أخرى يقررها الوزير بناء على توصية اللجنة .

المادة (27) :-

=========

أ‌. لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (80%) من مجموع الأطباء العاملين فيه .

ب‌. لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من العاملين فيه .

المادة (28) :-

=========

أ‌. يحظر على مدير المستشفى الخاص السماح لأي من موظفي القطاع العام القيام بأي عمل أو اجراء طبي في المستشفى الخاص دون موافقة مسبقة من الوزير .

ب‌. يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ج. يحظر اجراء البحوث الطبية على البشر الا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وموافقة المريض الخطية أو موافقة ممثلة الشرعي الخطية وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.

د. يحظر حجز الجثة لأي سبب من الاسباب باستثناء القضائية أو الصحية.

المادة (29) :-

==========

يشترط الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لإحكام هذا النظام اذا تم نقل المستشفى الخاص الى موقع آخر.

المادة (30) :-

=========
يجدد ترخيص المستشفى الخاص مرة كل خمس سنوات .

المادة (31) :-

=========
يقدم كل مستشفى خاص مقترح للوزارة بأسعار الخدمات التي يقدمها باستثناء أجور الاطباء وتصبح سارية المفعول بعد موافقة الوزير بتنسيب من اللجنة ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أماكن بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الاطباء والمرضى والمراجعين من الاطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بها ويتم تزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الاجراءات الطبية التي تمت لهم خلال علاجهم في المستشفى

المادة (32) :-
=========

أ‌. تستوفي الوزارة عن ترخيص أي مستشفى خاص او تجديد ترخيصه برسم (100) مائة دينارا عن كل سرير بالإضافة إلى الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب نظام ترخيص المختبرات ونظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية نافذة المفعول.

ب‌. اذا تمت زيادة عدد الأسرة في المستشفى الخاص وفقاً لإحكام هذا النظام تستوفي الوزارة الفرق بين الرسم المستوفي من المستشفى الخاص والرسم المقرر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (33) :-

=========
للوزير أو من يفوضه و/أو المدير و/أو اللجنة حق تفتيش المستشفى الخاص في أي وقت للتأكد من أنه يزاول أعماله على الوجه المطلوب ويشمل التفتيش الإطلاع على جميع المعاملات والسجلات والمطالبات.

المادة (34) :-
=========
اذا قدمت شكوى ضد أي مستشفى خاص يحيل الوزير الشكوى الى اللجنة لاجراء التحقيق ورفع تنسيباتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة (35) :-
=========
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
المادة (36) :-

==========
على المستشفيات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما يتفق مع إحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدوره.

المادة (37) :-

==========

يقدم المستشفى للوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام وبحد اقصى ستة شهور من تاريخ مباشرة العمل ما يلي :-

أ. بروتوكولات المعالجة التي تعتمدها المستشفى .

ب. إجراءات المستشفى بما يتعلق بمكافحة العدوى

ج. إجراءات خدمات الإسعاف والطوارئ

د. البيانات الواجب توفرها في السجل الطبي للمرضى والملف الطبي للمريض.

هـ. معايير إجراءات التعقيم.

و. كشف يتضمن أسماء العاملين فيه على أن يتم تزويد الوزارة بهذا الكشف كل (6) أشهر.
المادة (38) :-

=========

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما يخص معايير تصنيف المستشفيات .
المادة (39) :-

=========
يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

قد يعجبك ايضا