«المستقلة»: للمرشح المعزول أو المحجور تفويض ناخب لمراقبة عملية الاقتراع

61

حصاد نيوز – كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن المرشح للانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر المعزول أو المحجور بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة من لجنة الأوبئة، يحق له تفويض أي ناخب ورد اسمه في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح فيها لينوب عنه في مراقبة عملية الإقتراع.

كما كشفت أنه على الناخبين الخاضعين للحجر المنزلي، ومن يرتدون الإسوارة الالكترونية الالتزام باللباس المنصوص عليه في تعميم وتعليمات لجنة الأوبئة، لكي يتمكنوا وبعد موافقة لجنة الأوبئة من الحضور والإدلاء بأصواتهم ضمن إجراءات محددة تقوم بها لجنة الإقتراع والفرز.
وبينت الهيئة وفق تعديلات تضمنتها (تعليمات معدّلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لسنة 2020) أنه سيتم انشاء غرفة (صالة) للإقتراع والفرز بحيث تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة وبواقع 23 دائرة، وتقوم الهيئة قبل ثلاثة أيام من يوم الإقتراع بتنظيم جدول بأسماء الأشخاص الخاضعين للحجر، والمنشورة أسماؤهم في الجداول النهائية للناخبين، على أن تنشر أسماء المحجورين قبل يوم واحد من يوم الإقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
وأعلنت أنه ينظم جدول يحمل نفس اسم ورقم الصندوق حسب الدائرة الانتخابية، على أن يتم التأشير على أسمائهم في الجدول الالكتروني، وكذلك يتم توقيعهم على النسخة الورقية، وعلى الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي أو على الحدود أن يبرزوا وبعد موافقة لجنة الأوبئة شهادة صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تفيد بتصنيفهم لمحجور منزلي أو محجور في أماكن مخصصة للحجر الصحي.
جاء ذلك، في (تعليمات معدّلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لسنة 2020)، التي نشرت أمس في عدد الجريدة الرسمية، وتاليا نصها:
تقرأ مع التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (9) لسنة 2016 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات التنفيذية الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية:
المادة 2- يلغى نص المادة (3) من التعليمات التنفيذية الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 3- مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الإقتراع والفرز ومدخلي البيانات على النحو التالي:
ا – رئيس لجنة الإقتراع والفرز يتولى:
إدارة عملية الإقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الإقتراع والفرز.
استلام اللوازم الخاصة بعملية الإقتراع والفرز من مكتب الدائرة الانتخابية، أو المكتب الفرعي والمحافظة عليها والتأكد من صلاحيتها.
اطلاع الحضور على خلو صندوق الإقتراع واقفاله.
توقيع أوراق الإقتراع وختمها بحضور الناخب مواجهة.
منع أي عمل أو تصرف داخل غرفة الإقتراع والفرز من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الإقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه إذا رفض.
شرح طريقة الإقتراع لكل ناخب ولمرافقه إن وجد بشكل لا يؤثر على اختياره عند الإقتراع.
تسليم ورقة الإقتراع للناخب.
التأكد من تعبئة المحاضر بدقة وتوقيعها حسب الأصول.
متابعة إجراءات الفرز حسب الأصول ووفقا لهذه التعليمات.
اعلان نتيجة فرز الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.
التأكد من الرزم الصحيح للمواد الحساسة وغير الحساسة من أجل تسليمها إلى ضابط الإرتباط الإداري.
ب – العضو الأول يتولى:
التحقق من شخصية الناخب والمرافق إن وجد من خلال البطاقة الشخصية وبالتنسيق مع مدخل البيانات.
التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي، والتأكد من قيام الناخب بالتوقيع بجانب اسمه في ذلك الجدول.
توثيق اسم المرافق إن وجد للناخبين المعاقين وغير القادرين على الإقتراع بأنفسهم في الخانات المخصصة لذلك.
أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ج- العضو الثاني، يتولى:
مراقبة صندوق الإقتراع طوال الوقت.
التأكد من أن ورقة الإقتراع موقعة من رئيس اللجنة، ومختومة بالخاتم الرسمي.
التأكد من قيام المقترع بوضع ورقة الإقتراع في صندوق الإقتراع.
الطلب من الناخب أو المرافق إن وجد خلع القفازات ووضعها في سلّة المهملات.
رش سبّابة يد الناخب اليسرى بمادة الحبر الانتخابي المعتمد من الهيئة، ورش سبابة يد المرافق اليمنى إن وجد بالحبر الانتخابي.
مراقبة المعزل الموجود داخل الغرفة والتأكد من خلوه من أي أوراق.
أي مهام أخرى يكلّفه بها رئيس اللجنة.
د- مدخل البيانات، يتولى:
طلب البطاقة الشخصية من الناخب والتحقق من أن الصورة في البطاقة للناخب نفسه.
التأكد من عدم وجود الحبر الانتخابي وعدم وجود مادة عازلة على أصبع الناخب «السبابة اليسرى» والمرافق «السبابة اليمنى».
التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الالكتروني من خلال قراءة بيانات الناخب، من خلال البطاقة الشخصية وباستخدام قارئ البار كود للبطاقة الشخصية وتزويد العضو الأول بالرقم المتسلسل للناخب.
التأشير الكترونيا أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
تجهيز الكاميرا الخاصة بالفرز قبل البدء بعملية الفرز والتأكد من جاهزيتها لتصوير وتوثيق عملية الفرز.
ادخال محضر على نظام المعلومات الانتخابي الالكتروني.
التأكد من جاهزية التمديدات والأجهزة الالكترونية وربطها والتواصل مع ضابط الارتباط الفني، إن لزم الأمر.
أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة (3): تعدّل المادة (4) من التعليمات التنفيذية الأصلية بإضافة عبارة «الحساسة و» بعد كلمة «المواد الواردة في كل من البند «5» من الفقرة «أ» والمادة «6» من الفقرة «ب» منها.
المادة (4): تعدّل الفقرة (ب) من المادة «5» من التعليمات التنفيذية الأصلية بإضافة البند (3) اليها بالنص التالي:
3- يعامل المرشح المعزول أو المحجور بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة من لجنة الأوبئة، ويحق له تفويض أي ناخب ورد اسمه في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح فيها لينوب عنه في مراقبة عملية الإقتراع.
المادة 5: يلغى نص المادة (8) من التعليمات التنفيذية الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 8: عند دخول الناخب غرفة الاقتراع يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية (وإذا كانت منقبّة يتم التحقق من شخصيها من قبل أنثى من لجنة الإقتراع والفرز وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية).
ب-تحقق من عدم وجود مادة الحبر الانتخابي المعتمد من الهيئة لغايات الانتخابات على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود مادة عازلة عليه.
التحقق من ان اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الالكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز من خلال استخدام قارئ البار كود.
التأشير على الجدول الانتخابي الالكتروني والورقي بأن الناخب قد مارس حقه في الانتخاب ويقوم المقترع بالتوقيع على الجدول الورقي مقابل اسمه.
تسليم الناخب ورقة الإقتراع مختومة وموقعة.
يقوم المقترع:
بالتأشير في المكان المخصص لإسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.
التأشير في المكان المخصص لإسم أو أكثر من أسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
ز- يقوم المقترع بوضع ورقة الإقتراع في الصندوق على مرأى من اللجنة والحاضرين.
يقوم المقترع بخلع القفازات ورميها في سلة المهملات.
ط- يقوم العضو الثاني برش سبابة يد الناخب اليسرى بمادة الحبر الانتخابي المعتمد من الهيئة وإذا تعذر ذلك يقوم رئيس لجنة الإقتراع والفرز بوضع مادة الحبر في أي مكان بارز يبين بأن الناخب قد مارس حقه في الإقتراع.
إذا أتلفت ورقة الإقتراع قبل دخول الصندوق لأي سبب من الأسباب التي تقدرها لجنة الإقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع أخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (اكس) على كامل ظهر ورقة الاقتراع ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف للأرواق التالفة.
المادة 6: تعدل الفقرة (ج) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الأصلية على النحو التالي: أولا: بالغاء نص البند (6) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
يقوم العضو الثاني برش اصبع سبابة يد الناخب اليسرى بمادة الحبر الانتخابي المعتمد من الهيئة ورش سبابة يد المرافق اليمنى في ذات مادة الحبر، وإذا تعذر ذلك يقوم رئيس لجنة الإقتراع بوضع مادة الحبر في أي مكان بارز يبين بأن الناخب قد مارس حقه في الإقتراع.
ثانيا: بإلغاء البند (7) الوارد فيها.
المادة 7- تعدل التعليمات التنفيذية الأصلية باضافة المادتين (9 مكرر) و(10 مكرر) اليها بالنصين التاليين:
المادة (9 مكرر):
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات ولضمان ممارسة الناخبين المحجورين بسبب فيروس كورونا حقهم في الاقتراع يتم اتباع الإجراءات التالية:
يلتزم الناخبون الخاضعون للحجر المنزلي، ومرتدو الإسوارة الالكترونية باللباس المنصوص عليه في تعميم وتعليمات لجنة الأوبئة، لكي يتمكنوا وبعد موافقة لجنة الأوبئة من الحضور والإدلاء بأصواتهم ضمن إجراءات محددة تقوم بها لجنة الإقتراع والفرز.
فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للحجر في الفنادق وعلى الحدود تتبع الإجراءات التالية:
تنشأ غرفة (صالة) للإقتراع والفرز بحيث تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة وبواقع 23 دائرة، وتقوم الهيئة قبل ثلاثة أيام من يوم الإقتراع بتنظيم جدول بأسماء الأشخاص الخاضعين للحجر، والمنشورة أسماؤهم في الجداول النهائية للناخبين، على أن تنشر أسماء المحجورين قبل يوم واحد من يوم الإقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
ينظم جدول يحمل نفس اسم ورقم الصندوق حسب الدائرة الانتخابية، على أن يتم التأشير على أسمائهم في الجدول الالكتروني، وكذلك يتم توقيعهم على النسخة الورقية.
ج- يبرز الأشخاص الخاضعون للحجر المنزلي أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي أو على الحدود وبعد موافقة لجنة الأوبئة شهادة صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تفيد بتصنيفهم لمحجور منزلي أو محجور في أماكن مخصصة للحجر الصحي.
المادة (10مكرر): على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يعامل المرشح والناخب المعزول بسبب كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن لجنة الأوبئة.
المادة (8): تعدّل الفقرة (أ) من المادة (15) من التعليمات التنفيذية الأصلية بإلغاء عبارة (ووضعها في الحقيبة المخصصة) الواردة فيها والإستعاضة عنها بعبارة (ووضعها داخل صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية).
المادة 9: تعدّل المادة (16) من التعليمات التنفيذية الأصلية على النحو التالي:
أولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ب – التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق/ الصناديق المغلقة.
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرات من (د) إلى (و) منها لتصبح من (ج) الى (ه).
المادة 10: تعدّل التعليمات التنفيذية الأصلية بالغاء المادة (17) الواردة فيها.
المادة 11: تعدّل الفقرة (ه) من المادة 19 من التعليمات التنفيذية الأصلية بإلغاء البند (6) الوارد فيها وإعادة ترقيم البنود من (7) الى (13) لتصبح من (6) الى (12) منها على التوالي.
المادة 12- تعدل المادة 23 من التعليمات التنفيذية الأصلية على النحو التالي:
أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
وضع النسخة الأولى من محضر فرز الصندوق في مغلف يتم اغلاقه ويسلم لمدير مركز الاقتراع والفرز الذي يسلمه بدوره إلى رئيس لجنة الانتخاب.
ثانيا: بإلغاء عبارة (الحقيبة المخصصة لذلك) الواردة في البند 4 من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية).
ثالثا: بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) منها والإستعاضة عنهما بالنصين التاليين:
يتولى رئيس لجنة الإقتراع والفرز في الحال تسليم ما ورد في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدير مركز الإقتراع والفرز.
ج – يعتبر الصندوق في منطقة الحجر مركزا للإقتراع والفرز ويتبع الدائرة الانتخابية الخاصة به وترسل المحاضر العائدة لكل دائرة انتخابية إلى لجنة الانتخاب.
المادة (13)- يلغى نص المادة (26) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 26: يتولى ضابط الارتباط الإداري في مركز الاقتراع والفرز وبإشراف مدير المركز استلام المواد الحساسة وغير الحساسة المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز من لجان الاقتراع والفرز في المركز وتسليمها للجنة استلام المواد التي يشكلها رئيس لجنة الانتخاب ووفقا لما تقرره الهيئة بما في ذلك:
صناديق رزم المواد الحساسة والتي تحتوي أكياس رزم انتهاء الاقتراع وأكياس رزم انتهاء الفرز وختم الدائرة الانتخابية.
صناديق الاقتراع الفارغة.
المعازل.
الحبر الانتخابي المعتمد من الهيئة للعملية الانتخابية.
المواد واللوازم غير الحساسة الخاصة بالاقتراع والفرز.
المادة (14) تعدل التعليمات التنفيذية الأصلية بإعادة ترقيم المواد من (18) إلى (31) الواردة فيها لتصبح من (17) إلى (30) منها على التوالي.
قد يعجبك ايضا