النواب يؤجلون طرح الثقة بالحكومة

قرر مجلس النواب اليوم الأربعاء تأجيل طرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور حتى إشعار آخر، بعد أن كان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أدرج جدول أعمال جلسة المجلس اليوم مذكرة لحجب الثقة وقع عليها 62 نائبا وتبناها النائب محمد الرياطي، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أنه يتعين أن يصوت على طرح الثقة بالحكومة نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يضاف إليهم واحد، بمعنى أنه يجب أن يحجب الثقة 76 نائبا، ويحسب الامتناع والغياب في هذه الحالة لصالح منح الحكومة الثقة.

وتقول المادة 54 الفقرة 1 من الدستور: “تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب”، فيما تقول الفقرة 2 منه “يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة”، وتقول الفقرة 3 من المادة عينها: “يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها”.

وكانت جلسة النواب الأحد حفلت بهجوم وانتقادات نيابية شديدة وواسعة لحكومة النسور، وطالب عدد من النواب برحيلها، فيما قدمت يومها المذكرة الستينية بطلب حجب الثقة عنها.

إلى ذلك، شهد الفصل المتعلق بالتنظيم المالي والإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عند مواصلة مناقشة القانون المؤقت لقانونها، جدلا كبيرا حول فصل هيئة الاستثمار عن المؤسسة، بين مؤيد ومعارض لتوجه اللجنة المشتركة بإعادة الاستثمار للمؤسسة، من خلال توصية مشتركة بشطب المادة المتعلقة بهيئة الاستثمار.

ووجد نواب في المادة مجالا للهجوم على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ففي الوقت الذي لم يقم فيه النائبان أمجد المجالي وعبدالكريم الدغمي بذكر اسم عوض الله صراحة، أثناء هجومهما على ما وصفوه “فترة الديجتاليين”، قام النائب محمد القطاطشة بذكر عوض الله بالاسم، معيدا الهجوم عليه وعلى فترة وجوده في الوزارة.

وقال القطاطشة إن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله كان “يرتع بأموال الضمان الاجتماعي، ويتلاعب بوزارتي التخطيط والمالية (….)، إذا كان البعض يخشى من عوض الله ويخشى لفظ اسمه، وخوف مرير من عودته وعودة الديجتاليين، فإن عوض الله اسمه محفوظ (….)”.وهاجم القطاطشة فترة عوض الله معتبرا أن تلك الفترة هي التي “أدت بالأردن إلى ما آل إليه اليوم”.

بدوره، قال النائب أمجد المجالي إن “فريقا سابقا من الليبراليين الجدد ما يزال أثرهم موجودا في كل قانون ونظام، وإنهم يريدون الاستثمار في المشروع الضبابي (مشروع المفاعل النووي) بعدما عبثوا بأموال الضمان الاجتماعي وتغلغلوا في مفاصل حكومة عدنان بدران، وأضاعوا أموال التحول الاقتصادي والاجتماعي”.

وأيد النائب الدغمي ما جاء في حديث المجالي، وقال إن “فريق الديجتال دمر استثمارات مؤسسة الضمان”، وقال إن ذلك الفريق كان “يهاجم الجميع باعتبارهم قوى شد عكسي”.

بدوره، قال النائب خليل عطية إن اتهام الناس بأنها “أكلت أموال الضمان دون دليل ظلم”، داعيا إلى تقديم “أدلة” عما يقال تحت القبة، لافتا إلى أن الإبقاء على صندوق الاستثمار، بعيدا عن الإدارة، هو أمر إيجابي.

وقال عطية إن المؤسسة عندما فصلت الاستثمار عن التأمين، حقق الاستثمار أرباحا كبيرة وجيدة، فيما لم يحقق ذلك عندما كان الاستثمار تحت ولاية إدارة الضمان بشكل عام، داعيا للإبقاء على صندوق الاستثمار الذي يحقق أرباحاً عالية.

وأيد قول عطية النواب وفاء بني مصطفى ورولا الحروب وجميل النمري وأحمد الجالودي.وقال النمري إن “الكلام يجب أن يكون واضحا، وإن الموافقة على شطب الفقرة المتعلقة بإلغاء صندوق الاستثمار سيعود بضرر سلبي على الضمان”.

وطلب النائب خميس عطية من كل نائب يملك أدلة واضحة ومحددة على أي شخصية معينة، المسارعة بتقديم تلك الوثائق للقضاء، طالبا من النواب عدم التعرض لأي شخصية بدون تقديم أدلة.

ودعا رئيس اللجنة النيابية المشتركة عدنان السواعير النواب للموافقة على توصية اللجنة التي دعت فيها إلى شطب الفقرة المتعلقة بصندوق الضمان.

من جانبه قال رئيس الوزراء عبدالله النسور: “أعرف الصندوق والمؤسسة لأنني أحد أعضاء أول مجلس للضمان الاجتماعي (….)، توصية اللجنة تعني إلغاء لصندوق الاستثمار كشخص اعتباري في القانون، وهذا الصندوق ليس أي صندوق، هذا استثماراته 6 مليارات وله هيئة اعتبارية تدير محفظته، بعضها تمت إدارته بشكل صحيح وبعضها الآخر تمت إدارته بشكل غير صحيح، ولكن لا يتم معالجة أي خطأ جرى في الصندوق من خلال شطبه، وإذا شطبنا الصندوق ماذا سيكون البديل عنه سوى المادة 14 من القانون، التي وضعت بدل الصندوق لجنة غير متفرغة، وهذه اللجنة ستدير 6 مليارات فهل هذا يجوز؟. وأضاف النسور أن إلغاء صندوق استثمار أموال الضمان “خطأ جسيم، وإن حصل ذلك فإن الدولة ستندم عليه لاحقا، ونحن نعارض هذا التوجه بشكل كبير، ولكن القرار في النهاية لمجلس النواب”.

بدوره، دعا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الإبقاء على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتقول المادة 8 من القانون المؤقت المتعلقة بفصل التنظيم الإداري للمؤسسة: “تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود، بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها، وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض، والقيام بالإجراءات القانونية، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية”.

وأوصت اللجنة المشتركة بشطب الفقرة التي تنص على وجود هيئة لاستثمار أموال الضمان من خلال صندوق للاستثمار. ولم يتخذ المجلس قرارا حول المادة وأجل التصويت عليها إلى جلسة اليوم حتى تقوم اللجنة المشتركة بإعادة صياغتها بشكل توافقي.

وأقر المجلس نص المادة (102) كما وردت من اللجنة المشتركة، والتي تنص على أنه: “باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون، تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ، ويلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه، أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات، وتقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة، وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة، بموجب أحكام هذا القانون”.

وأيد المجلس توصية لجنته المشتركة التي تقول: “يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة، إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك عند انتهاء خدماتهم، وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بدون أي خصم بهذا الحق”.

ووافق المجلس على نص يقول: “إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون”.

وألزم القانون مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: النظام المالي، نظام اللوازم والعطاءات والإشغال، نظام استثمار أموال المؤسسة، نظام شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة بما يتوافق مع ما أقره نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الأنظمة الخاصة بالموظفين، ويصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وتضمن القانون المؤقت نصا جاء فيه: “يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2007 والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه خلال مدة سنة واحدة”.

وأضافت مشتركة النواب مادة جديدة جاء فيها: “يعاد احتساب رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ورواتب التقاعد المبكر ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية التي تم تخصيصها اعتبارا من تاريخ 1/ 5/ 2010، وحتى نفاذ أحكام هذا القانون”.