زكاة الفطر (150) قرشًا

قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قرار رقم: (188) (7/ 2013) مقدار زكاة الفطر لعام 1434هـ بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (3/ 7/ 2013م) وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا أن متوسط سعر كيلو القمح (60) قرشًا ؛ فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشًا كحد أدنى ، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي -ومنها التمر والزبيب والأقط- بحسب سعته وقدرته، وله الأجر والثواب.

وفيما يلي نص القرار:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (3/ 7/ 2013م) نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:
زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ’.

وهي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، خاصة في شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين -من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين-، وتجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

ومقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريبًا، يُخرجها المسلم من القوت الغالب في
بلده، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوتُ الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة
في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.

وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا أن متوسط سعر كيلو القمح (60) قرشًا؛ فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشًا كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي -ومنها التمر والزبيب والأقط- بحسب سعته وقدرته، وله الأجر والثواب.

والأفضل أن تُخرَج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك.

والواجب الاهتمام بها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وهي زيادة على ذلك (طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث) روى ذلك أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات.
والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو
أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى
د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري
د. محمد الزعبي/عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. جميل أبو سارة.