“مستقلة الانتخاب”: القانون يكفل حق الطعن

حصاد نيوزذكرت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قانون الانتخاب النافذ منح حق الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة، في حال رفض طلب الترشح لأي متقدم.

وقال مدير الشؤون القانونية في “مستقلة الانتخاب” محمد القطاونة، في بيان صحفي الأحد، ان المادة (15 /ج) من قانون الانتخاب نصت في حال قرر المجلس رفض طلب الترشح، أنه يجب عليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس لجنة الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وأضاف لطالب الترشح أن يطعن في قرار رفض ترشحه لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار، فيما تفصل المحكمة بذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.

وأكد القطاونة أنه ووفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لعام 2012 الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية، فإنه يبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطيا لطالب الترشح في حال رفض الترشح لأي مرشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.